تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
وكذلك الطواف الأول من كل نسك ركن يبطل بتعمد تركه ذلك النسك ( 1 ) ، على إشكال في طواف العمرة المفردة ( 2 ) ، ويلحق به طواف عمرة القران والافراد أيضا ، بناء على كونها موسعة ما دام العمر كالمفردة . ويتحقق تركه في الحج مطلقا بخروج ذي الحجة ( 3 ) ، وفي عمرة التمتع بأن يتضيق وقت الوقوف بعرفة على وجه لا يمكنه الطواف قبله ( 4 ) ، فيتم حجه إفرادا ، ويقضيه في العام القابل بنفسه على
شرح
( 1 ) بلا خلاف ، لاطلاق الصحيح المتقدم وغيره ، وكذا الحال في ظهور النصوص البيانية . ( 2 ) لأن وقتها العمر فلا يتحقق تركه إلا بتركه في تمام العمر ، فتأمل . وربما احتمل البطلان بالخروج عن مكة ، أو بالاعراض عنه مع الدخول في نسك آخر . لكن صدق الترك حينئذ غير ظاهر . ( 3 ) لأن وقته في تمام الشهر المذكور ، فلا يتحقق الترك إلا بالفوات في تمام الوقت . ( 4 ) لأن وقت العمرة المذكورة قبل حجها ، فإذا لم يكن فعل الطواف قبل الحج فقد فات وقته . والمسألة كثيرة الأقوال والأخبار في تحديد الضيق المسوغ للعدول إلى الافراد . والأظهر التحديد بفوات الركن من الوقوف ( * ) . ( * ) الذي اخترناه أخيرا في المستمسك التحديد بفوات الواجب ( 1 ) . ( منه قدس سره )
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 11 : 229 .