تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
المقصد الثاني في أحكام الطواف وواجباته يجب الطواف في العمرة المتمتع بها مرة ( 1 ) ، وفي حجه ، وحج الافراد والقران ( 2 ) ، وعمرتهما ، والعمرة المفردة
شرح
( 1 ) فلا يجب فيها طواف النساء ، بلا خلاف أو إجماعا ، كما قيل ( 1 ) ، ويشهد له كثير من النصوص الصحيحة وغيرها ( 2 ) . نعم ، ظاهر خبر المروزي اعتباره فيها فلا تحل النساء إلا به ( 3 ) ، وعن بعض الأصحاب ذلك - أيضا - وإن لم يعرف . لكن الخبر ضعيف السند ومهجور . ( 2 ) حكاية الاجماع مستفيضة على وجوب طواف النساء في جميع أنواع الحج . وفي الجواهر : الاجماع بقسميه عليه ( 4 ) . وتشهد له النصوص ( 5 ) .
هامش
( 1 ) منتهى الطلب 2 : 709 . ( 2 ) منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : - في حديث - فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعي بين الصفا والمروة ، ثم يقصر ، وقد أحل . هذا للعمرة ، وعليه للحج طوافان . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 2 / أقسام الحج / 1 ، وانظر : ب 82 / الطواف ] . ( 3 ) وفيه : عن الفقيه عليه السلام ، قال : إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت . . . إلى أن يقول : فقد حل له كل شئ ما خلا النساء ، لأن عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة . [ المصدر السابق : حديث 7 ] . ( 4 ) جواهر الكلام 19 : 405 . ( 5 ) منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : - في حديث - فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعي بين الصفا والمروة ، ثم يقصر ، وقد حل . هذا للعمرة ، وعليه للحج طوافان . . . إلى أن يقول : وأما مفرد للحج فعليه طواف بالبيت . . . وطواف الزيارة ، وهو طواف النساء [ وسائل الشيعة : ب 2 / أقسام الحج / 1 ] .