المقصد الثاني
في أحكام الطواف وواجباته
يجب الطواف في العمرة المتمتع بها مرة ( 1 ) ، وفي حجه ،
وحج الافراد والقران ( 2 ) ، وعمرتهما ، والعمرة المفردة
شرح
( 1 ) فلا يجب فيها طواف النساء ، بلا خلاف أو إجماعا ، كما قيل ( 1 ) ،
ويشهد له كثير من النصوص الصحيحة وغيرها ( 2 ) .
نعم ، ظاهر خبر المروزي اعتباره فيها فلا تحل النساء إلا به ( 3 ) ، وعن
بعض الأصحاب ذلك - أيضا - وإن لم يعرف . لكن الخبر ضعيف السند
ومهجور .
( 2 ) حكاية الاجماع مستفيضة على وجوب طواف النساء في
جميع أنواع الحج . وفي الجواهر : الاجماع بقسميه عليه ( 4 ) . وتشهد له
النصوص ( 5 ) .
هامش
( 1 ) منتهى الطلب 2 : 709 .
( 2 ) منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : - في حديث - فعلى المتمتع إذا قدم مكة
طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعي بين الصفا والمروة ، ثم يقصر ، وقد أحل . هذا
للعمرة ، وعليه للحج طوافان . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 2 / أقسام الحج / 1 ، وانظر : ب 82 / الطواف ] .
( 3 ) وفيه : عن الفقيه عليه السلام ، قال : إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت . . . إلى أن يقول : فقد حل
له كل شئ ما خلا النساء ، لأن عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة . [ المصدر السابق : حديث 7 ] .
( 4 ) جواهر الكلام 19 : 405 .
( 5 ) منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : - في حديث - فعلى المتمتع إذا قدم مكة
طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعي بين الصفا والمروة ، ثم يقصر ، وقد حل . هذا للعمرة ،
وعليه للحج طوافان . . . إلى أن يقول : وأما مفرد للحج فعليه طواف بالبيت . . . وطواف الزيارة ، وهو
طواف النساء [ وسائل الشيعة : ب 2 / أقسام الحج / 1 ] .