تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
ويقضي الفائت بهذا الاحرام ، ولا يجتزئ بإحرامه السابق بعد إحلاله منه ، وإن كان الأقوى بقاء حكمه ( 1 ) . ولو تعذر أو شق عليه العود جاز أن يستنيب ( 2 ) ، والأحوط حينئذ أن يبعث بالهدي ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لاستصحاب بقاء إحرامه ، فلا معنى لاحرامه ثانيا ، وإن احتمل بعضهم وجوبه ( 1 ) . ( 2 ) بلا خلاف ، ولا إشكال ، لأنه القدر المتيقن من الصحيح . ( 3 ) المحكي عن العلامة ، والشهيدين : عدم الكفارة على الناسي ( 2 ) . وعن الشرائع : جعله الأصح ( 3 ) ، للأصل وعموم نفي النسيان ، والصحيح : ( في المحرم يأتي أهله ناسيا ، قال عليه السلام : لا شئ ) ( 4 ) . والمرسل في من لا يحضره الفقيه في من جامع وهو محرم : ( وإن كنت ناسيا ، أو ساهيا ، أو جاهلا فلا شئ عليك ) ( 5 ) . لكن في صحيح ابن جعفر عليه السلام المتقدم الأمر ببعث الهدي من غير فرق بين الحج والعمرة ( 6 ) ، وكأنه لذا ذهب الشيخ وغيره إلى الوجوب ( 7 ) . أما الصحيح المتقدم والمرسل فظاهرهما ناسي الاحرام لا ناسي الطواف . وقد يستدل للوجوب بخبري ابن يقطين ، وابن أبي حمزة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 7 : 67 . ( 2 ) مختلف الشيعة 2 : 292 / الدروس الشرعية 1 : 405 / مسالك الأفهام 2 : 351 . ( 3 ) شرائع الاسلام 1 : 245 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 / كفارات الاستمتاع / 7 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 213 / المصدر السابق : حديث 5 . ( 6 ) تقدم في ص 237 هامش رقم 4 . ( 7 ) المبسوط 1 : 359 / المهذب 1 : 223 . ( 8 ) أما الأول : قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة ؟ قال : إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة . وأما الثاني : قال : سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله ، قال : إذا كان على وجه جهالة أعاد الحج وعليه بدنة . [ وسائل الشيعة : ب 56 / الطواف 1 ، 2 ] .