تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
وإن كان بعد أداء المناسك ( 1 ) ، وخروج ذي الحجة ( 2 ) ، ويعيد معه السعي ( 3 ) على الأحوط ، ولو تذكره بعد أن خرج عن مكة لزمه العود ( 4 ) مع عدم المشقة ، والأولى - بل الأحوط - أن يحرم حينئذ بعمرة ( 5 ) ،
شرح
ثم أن وجوب القضاء - على تقدير القول بالصحة - إجماعي ، ويشير إليه ما تضمنه صحيح ابن جعفر عليه السلام من الأمر بتوكيل من يطوف عنه . ( 1 ) كما هو ظاهر النصوص . ( 2 ) كما يقتضيه إطلاق النص . ( 3 ) كما صرح به جماعة ( 1 ) لفوات الترتيب الموجب لبطلان السعي ، وتضمنه صحيح منصور في من سعى قبل الطواف ( 2 ) . وعن الأكثر عدم التعرض لذلك ، وكأنه لظهور نص القضاء في عدمه ، وقد يظهر - أيضا - من خبر منصور . لكن لا يبعد - أيضا - أن يكون المستفاد من مجموع النصوص وجوب قضاء السعي إذا لم يفت الوقت ، وعدمه إذا فات . ( 4 ) كما نسب إلى الأصحاب ( 3 ) . لكن في صحيح ابن جعفر عليه السلام : ووكل من يطوف عنه ( 4 ) . وإطلاقه يقتضي الجواز ولو مع القدرة ، فيقدم على ظهور الأدلة في المباشرة كما هو ظاهر . نعم ، مورده إذا قدم أهله . ( 5 ) يعني إذا كان خروجه موجبا للاحرام لدخول مكة ، أما إذا لم يكن كذلك فلا إشكال في عدم الحاجة إلى الاحرام .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 395 / الدروس الشرعية 1 : 405 / مدارك الأحكام 8 : 177 . ( 2 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت ؟ قال : يطوف بالبيت ، ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما . [ وسائل الشيعة : ب 63 / الطواف / 2 ] . ( 3 ) مدارك الأحكام 8 : 175 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 58 / الطواف / 1 .