مرتين ( 1 ) ، ثانيتهما طواف النساء . وليس هو من الأركان ( 2 ) . أما طواف عمرة التمتع فهو ركن فيها ( 3 ) ، وتبطل بتعمد تركه نحو
سائر الأركان .
شرح
( 1 ) وجوب طواف النساء في العمرة مطلقا - غير المتمتع بها - ادعى غير
واحد الاجماع عليه ( 1 ) ، ودلت عليه جملة من النصوص ( 2 ) .
نعم ، عن الجعفي : العدم ( 3 ) . ويشهد له جملة من النصوص ( 4 ) ، لكنها
موهونة بإعراض الأصحاب عنها كما عرفت ، فلا مجال للاعتماد عليها ، مع ما
هي عليه من ضعف السند .
( 2 ) بلا خلاف كما عن السرائر ( 5 ) ، ويشهد له غير واحد من النصوص ( 6 ) . ( 3 ) إجماعا ، كما عن التحرير ( 7 ) ، ويقتضيه الصحيح المتضمن لإعادة
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 : 768 .
( 2 ) منها : صحيح إبراهيم بن أبي البلاد أنه قال لإبراهيم بن عبد الحميد يسأل له أبا الحسن موسى عليه السلام
عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء ؟ فجاء الجواب : أن نعم ، هو واجب لا بد منه . . . الحديث .
[ وسائل الشيعة : ب 82 / الطواف / 5 ] .
( 3 ) الدروس 1 : 329 .
( 4 ) منها : صحيح معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا دخل المعتمر مكة - من غير تمتع -
وطاف بالكعبة ، وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم ، وسعى بين الصفا والمروة ، فليلحق بأهله إن شاء .
[ وسائل الشيعة : ب 9 / العمرة / 2 ] .
( 5 ) السرائر الحاوي 1 : 617 .
( 6 ) كأنه يشير إلى مثل صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي طواف النساء حتى
أتى الكوفة ، قال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ، قلت : فإن لم يقدر ؟ قال : يأمر من يطوف عنه .
[ وسائل الشيعة : ب 58 / الطواف / 4 ] .
( 7 ) تحرير الأحكام 1 : 99 .