تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
طعام ( 1 ) ، وإن كان في الوضوء - بل في مطلق الطهارة - فلا شئ عليه ( 2 ) ، إلا إذا خرج التخليل عن المتعارف المعتاد ( 3 ) ، فالأحوط الفداء .
السابعة : في التظليل سائرا شاة ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) أو كف من سويق ، كما في صحيح هشام ( 1 ) . وفي صحيح منصور : يطعم كفا من طعام أو كفين ( 2 ) . وفي غيرهما قريب من ذلك . ويظهر من غيرها العدم ( 3 ) ، فلا يبعد الحمل على الاستحباب . ( 2 ) لصحيح الهيثم الوارد في الوضوء ( 4 ) . لكن من التعليل فيه بالحرج يستفاد عموم الحكم لمطلق الطهارة كما عن جماعة ( 5 ) ، بل مطلق الحاجة . ( 3 ) لانصراف النص النافي عن مثل ذلك . ( 4 ) كما هو المشهور الذي يشهد له جملة من النصوص ( 6 ) . وعن المقنع : الصدقة لكل يوم بمد ( 7 ) . ويشهد له خبر أبي بصير ( 8 ) ، لكنه مهجور . وظاهر عمل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 16 / بقية كفارات الاحرام / 5 . ( 2 ) المصدر السابق : حديث 1 . ( 2 ) المصدر السابق : حديث 1 . ( 3 ) كما في خبر جعفر بن بشير وغيره ، قال : دخل الساجبي على أبي عبد الله عليه السلام فقال : ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان ؟ فقال : أبو عبد الله عليه السلام : لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شئ . [ المصدر السابق : حديث 7 ] . ( 4 ) قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان ؟ فقال : ليس بشئ ، ما جعل عليكم في الدين من حرج . [ المصدر السابق : حديث 6 ] . ( 5 ) الدروس الشرعية 1 : 382 / كشف اللثام 1 : 410 / مدارك الأحكام 8 : 441 . ( 6 ) منها : صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام ، قال : وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس - وأنا أسمع - فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى . [ وسائل الشيعة : ب 6 / بقية كفارات الاحرام / 6 ] . ( 7 ) المقنع : 74 . ( 8 ) وفيه : قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ؟ قال : نعم ، إذا كانت به شقيقة ، ويتصدق بمد لكل يوم . [ وسائل الشيعة : ب 6 / كفارات الاحرام / 8 ] .