وإن كان الأحوط والأفضل بدنة في الكاذب مطلقا ( 1 ) . التاسعة : في قلع الضرس شاة ( 2 ) على الأحوط .
العاشرة : في قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة ، وفي الصغيرة
شرح
الصحاح ( 1 ) ، لكن المشهور البدنة ، ودليله غير ظاهر إلا صحيح أبي بصير الدال
على وجوب الجزور في مطلق الجدال كذبا متعمدا ( 2 ) ، ومقتضى الجمع بينه
وبين ما سبق الحمل على الفضل كما في المتن .
هذا لو كان الجزور ظاهرا في البدنة ، وإلا أمكن حمله على البقرة في غير
الأولى . أما الرضوي فلا مجال للاعتماد عليه .
( 1 ) تقدم أن في صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : إذا جادل الرجل
وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور ( 3 ) . بناء على أن المراد به البدنة ، كما
تقدم .
( 2 ) لخبر محمد بن عيسى ( 4 ) ، واختاره جماعة ( 5 ) . وقيل : لا شئ
عليه ، لعدم ثبوت كون الخبر عن المعصوم ، مع أنه مرسل ( 6 ) . اللهم إلا أن تشهد
القرائن بالأول ، ويكون العمل جابرا للثاني .
هامش
( 1 ) منها : صحيح محمد بن مسلم المتقدم ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال :
قلت : فمن ابتلي بالجدال ما عليه ؟ قال : إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه ، وعلى
المخطئ بقرة . [ وسائل الشيعة : ب 1 / بقية كفارات الاحرام / 2 ] .
( 2 ) يأتي من الشارح قدس سره في التعليقة التالية .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 / بقية كفارات الاحرام / 9 .
( 4 ) عن عدة من أصحابنا ، عن رجل من أهل خراسان ، إن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه
فيها شئ ، محرم قلع ضرسه ؟ فكتب عليه السلام : يهريق دما .
[ وسائل الشيعة : ب 19 / بقية كفارات الاحرام / 1 ] .
( 5 ) الكافي في الفقه : 204 / النهاية : 235 / المهذب 1 : 224 .
( 6 ) مختلف الشيعة 2 : 287 .