مع اتحاد المجلس ( 1 ) ، ولو تعدد فشاتان . وعلى المفتي ( 2 ) إذا أفتى خطأ وقلم المستفتي فأدمى
إصبعه ( 3 ) شاة . الرابعة : في لبس المخيط عالما عامدا شاة ( 4 ) ،
شرح
عنه ( 1 ) . لكنه ضعيف ، لاعتماد الأصحاب على الأول ، وموافقته لخبر الحلبي ( 2 ) .
ثم إن المحكي عن الإسكافي : أن في الخمسة شاة كالعشرة ( 3 ) . ودليله غير
ظاهر غير صحيح حريز ، ومرسله ( 4 ) ، والأول وارد في الناسي الذي لا كفارة عليه
إجماعا ، والثاني ضعيف . مضافا إلى أنهما تضمنا أن لكل ظفر إلى أن يبلغ
الخمس كف من طعام .
( 1 ) كما في الصحيح ( 5 ) ، وكذا ما بعده .
( 2 ) كما هو المعروف ، وتضمنه مصحح إسحاق ( 6 ) .
( 3 ) كما هو مورد المصحح .
( 4 ) إجماعا ، ونصوصا ( 7 ) ، فإن كان ناسيا ، أو جاهلا ، فلا شئ عليه ، كما
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : 2 : 285 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 12 / بقية كفارات الاحرام / 2 .
( 3 ) مختلف الشيعة : 2 : 285 .
( 4 ) ففي الأول : عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره ؟ قال : يتصدق بكف من
الطعام . . . إلى أن يقول : كل ظفر كف حتى يصير خمسة ، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد . . . الحديث .
ونحوه المرسل ، إلا أنه ليس فيه ذكر النسيان . انظر : وسائل الشيعة : ب 12 / بقية كفارات الاحرام / 3 ، 5 .
( 5 ) وهو صحيح أبي بصير ، وفيه : فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة ، قلت : فإن قلم أظافير يديه
ورجليه جميعا ؟ فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين
فعليه دمان . [ من لا يحضره الفقيه 2 : 227 / المصدر السابق : حديث 1 ] .
( 6 ) وفيه : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام ، إن رجلا أحرم فقلم أظفاره ، وكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم
يقصه ، فأفتاه رجل بعد ما أحرم ، فقصه فأدماه ، فقال : على الذي أفتى شاة .
[ وسائل الشيعة : ب 13 / بقية كفارات الاحرام / 1 ] .
( 7 ) منها : صحيح زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من نتف إبطه ، أو قلم ظفره ، أو حلق رأسه أو
لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا
فليس على شئ ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة . [ وسائل الشيعة : ب 8 / بقية كفارات الاحرام / 1 ] .