السادسة : في نتف الإبطين شاة ( 1 ) ، وفي أحدهما إطعام ثلاثة
مساكين ( 2 ) .
ولو سقط من رأسه أو لحيته شئ بمسه تصدق بكف من
شرح
ومورد الصحيحين وإن كان حلق الرأس ، لكن عن التذكرة : الاجماع على
عدم الفرق بين الرأس ، وغيره ( 1 ) . بل ، عنها وعن غيرها : عدم الفرق بين الحلق
وسائر أنواع الإزالة ( 2 ) ، ويشير إليه خبر عمر بن يزيد ( 3 ) ، لكن فيه جعل الصدقة
على عشرة مساكين يشبعهم . ومن هنا خير بعضهم بينه وبين ما سبق ( 4 ) .
( 1 ) إجماعا ، ويقتضيه صحيح حريز ( 5 ) ، وغيره .
( 2 ) كما هو المشهور لخبر عبد الله بن جبلة ( 6 ) ، لكن في صحيح زرارة :
في نتف الإبط شاة ( 7 ) . وكذا صحيح حريز المتقدم على رواية الصدوق ( 8 ) ، ومن
هنا يشكل التفصيل المذكور .
والأقرب حمل الخبر - على تقدير انجبار ضعفه ، كما هو الظاهر - على
غير العامد ، الذي هو مورد صحيح زرارة ، وحينئذ يحمل على الاستحباب .
لكن الجمع العرفي يقتضي حمل الشاة على الأفضل .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 354 / الروضة البهية 2 : 360 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 354 / الروضة البهية 2 : 360 .
( 3 ) وفيه : فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا ، فصيام ثلاثة أيام ،
والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم ، وإنما عليه واحد
من ذلك . [ وسائل الشيعة : ب 14 / بقية كفارات الاحرام / 2 ] .
( 4 ) منهم الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام 5 : 334 .
( 5 ) وفيه : إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم . [ وسائل الشيعة : ب 11 / بقية كفارات الاحرام / 1 ] .
( 6 ) وفيه : عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نتف إبطه ؟ قال : يطعم ثلاثة مساكين .
[ المصدر السابق : حديث 2 ] .
( 7 ) وهو الصحيح المتقدم في هامش رقم 7 ص 214 .
( 8 ) وفيه : إذا نتف الرجل إبطه . . . الحديث . [ من لا يحضره الفقيه 2 : 228 ] .