تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
وإن كان لضرورة ( 1 ) . الخامسة : في إزالة شعر الرأس شاة ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان ، أو صيام ثلاثة أيام ( 2 ) وإن كان لغير ضرورة ، ولكن الاحتياط بالشاة حينئذ لا يترك .
شرح
في صحيح زرارة . ( 1 ) إجماعا ، ونصوصا عامة ، وخاصة ( 1 ) . وعن الخلاف ، والمنتهى : عدم الفدية في لبس السراويل معها ، وعن ظاهر الثاني : الاجماع ( 2 ) ، فإن تم كان المعتمد . ( 2 ) بلا خلاف فيه في الجملة ، ويشهد له صحيح حريز ( 3 ) ، لكن في صحيح زرارة : عليه دم ( 4 ) . وقد يجمع بينهما بحمل الثاني على التخيير ، لكن يبعده السياق . وإمكان تخصيصه بغير الضرورة كما لعله المنسبق من التعبير فيه بالعمد ، ومورد الأول الضرورة ، وهو قوي كما في كشف اللثام ، وعن غيره ( 5 ) .
هامش
( 1 ) منها : صحيح محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ؟ قال : عليه لكل صنف منها فداء . [ وسائل الشيعة : ب 9 / بقيد كفارات الاحرام / 1 ] . ( 2 ) الخلاف 2 : 297 / منتهى المطلب 2 : 782 . ( 3 ) وفيه : مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه - وهو محرم - فقال : أتؤذيك هو أمك ؟ فقال : نعم ، قال : فأنزلت هذه الآية : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله بحلق رأسه ، وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان ، والنسك شاة . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 14 / بقية كفارات الاحرام / 1 ] . ( 4 ) وهو الصحيح التقدم في هامش رقم 7 ص 214 . ( 5 ) كشف اللثام 1 : 410 / مدارك الأحكام 8 : 439 .