وإن كان لضرورة ( 1 ) . الخامسة : في إزالة شعر الرأس شاة ، أو إطعام ستة مساكين لكل
مسكين مدان ، أو صيام ثلاثة أيام ( 2 ) وإن كان لغير ضرورة ، ولكن
الاحتياط بالشاة حينئذ لا يترك .
شرح
في صحيح زرارة .
( 1 ) إجماعا ، ونصوصا عامة ، وخاصة ( 1 ) . وعن الخلاف ، والمنتهى : عدم
الفدية في لبس السراويل معها ، وعن ظاهر الثاني : الاجماع ( 2 ) ، فإن تم كان
المعتمد .
( 2 ) بلا خلاف فيه في الجملة ، ويشهد له صحيح حريز ( 3 ) ، لكن في
صحيح زرارة : عليه دم ( 4 ) .
وقد يجمع بينهما بحمل الثاني على التخيير ، لكن يبعده السياق . وإمكان
تخصيصه بغير الضرورة كما لعله المنسبق من التعبير فيه بالعمد ، ومورد الأول
الضرورة ، وهو قوي كما في كشف اللثام ، وعن غيره ( 5 ) .
هامش
( 1 ) منها : صحيح محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من
الثياب يلبسها ؟ قال : عليه لكل صنف منها فداء . [ وسائل الشيعة : ب 9 / بقيد كفارات الاحرام / 1 ] .
( 2 ) الخلاف 2 : 297 / منتهى المطلب 2 : 782 .
( 3 ) وفيه : مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه - وهو محرم - فقال :
أتؤذيك هو أمك ؟ فقال : نعم ، قال : فأنزلت هذه الآية : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله بحلق رأسه ، وجعل عليه الصيام ثلاثة
أيام ، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان ، والنسك شاة . . . الحديث .
[ وسائل الشيعة : ب 14 / بقية كفارات الاحرام / 1 ] .
( 4 ) وهو الصحيح التقدم في هامش رقم 7 ص 214 .
( 5 ) كشف اللثام 1 : 410 / مدارك الأحكام 8 : 439 .