وكذا في تغطية الرأس ( 1 ) ، وإن كان لضرورة ( 2 ) ، على الأحوط .
شرح
علي بن جعفر عليه السلام أنها بدنة ( 1 ) ، لكنه ليس بحجة ، فتأمل .
( 1 ) لظهور الاجماع عليه ، وللمرسل المحكي عن الخلاف ( 2 ) ، لكن
المذكور فيه الفداء . ولخبر ابن جعفر عليه السلام : كل شئ خرجت من حجك فعليك
فيه دم تهريقه حيث شئت ( 3 ) . لكن عرفت الاشكال في الأخير مفهوما ،
ومصداقا ( 4 ) .
هذا ، ويحكى عن جماعة : عدم التعرض لكفارة الستر رأسا ( 5 ) .
وفي الوسائل : أن كفارته إطعام مسكين ، لصحيح الحلبي : المحرم إذا غطى
رأسه فليطعم مسكينا في يده ( 6 ) . ولم يعرف له موافق .
وعن الوافي أنه رواه بإبدال ( رأسه ) ب ( وجهه ) ( 7 ) . وحينئذ يشكل الاعتماد
عليه ، ولا سيما مع عدم العمل به .
( 2 ) لا يحضرني تفصيل بين الاضطرار ، والاختيار . نعم ، قيل بالفرق
بينهما في تكرر الكفارة ، وعدمه ( 8 ) .
نعم ، لا تبعد دعوى اختصاص الفدية فيه بالعمد ، لاجمال المرسل .
هامش
( 1 ) فقد ورد أنه قال : سألت أخي عليه السلام أظلل وأنا محرم ؟ فقال : نعم ، وعليك الكفارة ، قال : فرأيت عليا إذا
قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل . [ المصدر السابق : 2 ] .
( 2 ) وهو قوله : ما روي في من غطى رأسه أن عليه الفدية . الخلاف 2 : 299 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 8 / بقية كفارات الاحرام / 5 .
( 4 ) تعليقة رقم 3 ص 212 .
( 5 ) انظر : جواهر الكلام 20 : 418 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 5 / بقية كفارات الاحرام .
( 7 ) الوافي 8 : 598 / وسائل الشيعة : ب 55 / تروك الاحرام / 4 .
( 8 ) مسالك الأفهام 2 : 486 .