تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
وكذا في تغطية الرأس ( 1 ) ، وإن كان لضرورة ( 2 ) ، على الأحوط .
شرح
علي بن جعفر عليه السلام أنها بدنة ( 1 ) ، لكنه ليس بحجة ، فتأمل . ( 1 ) لظهور الاجماع عليه ، وللمرسل المحكي عن الخلاف ( 2 ) ، لكن المذكور فيه الفداء . ولخبر ابن جعفر عليه السلام : كل شئ خرجت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت ( 3 ) . لكن عرفت الاشكال في الأخير مفهوما ، ومصداقا ( 4 ) . هذا ، ويحكى عن جماعة : عدم التعرض لكفارة الستر رأسا ( 5 ) . وفي الوسائل : أن كفارته إطعام مسكين ، لصحيح الحلبي : المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكينا في يده ( 6 ) . ولم يعرف له موافق . وعن الوافي أنه رواه بإبدال ( رأسه ) ب‍ ( وجهه ) ( 7 ) . وحينئذ يشكل الاعتماد عليه ، ولا سيما مع عدم العمل به . ( 2 ) لا يحضرني تفصيل بين الاضطرار ، والاختيار . نعم ، قيل بالفرق بينهما في تكرر الكفارة ، وعدمه ( 8 ) . نعم ، لا تبعد دعوى اختصاص الفدية فيه بالعمد ، لاجمال المرسل .
هامش
( 1 ) فقد ورد أنه قال : سألت أخي عليه السلام أظلل وأنا محرم ؟ فقال : نعم ، وعليك الكفارة ، قال : فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل . [ المصدر السابق : 2 ] . ( 2 ) وهو قوله : ما روي في من غطى رأسه أن عليه الفدية . الخلاف 2 : 299 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 8 / بقية كفارات الاحرام / 5 . ( 4 ) تعليقة رقم 3 ص 212 . ( 5 ) انظر : جواهر الكلام 20 : 418 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 5 / بقية كفارات الاحرام . ( 7 ) الوافي 8 : 598 / وسائل الشيعة : ب 55 / تروك الاحرام / 4 . ( 8 ) مسالك الأفهام 2 : 486 .