تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
الثامنة : في الجدال صادقا ثلاثا شاة ( 1 ) ، وكذا في الكاذب مرة ( 2 ) ، ولو ثنى فبقرة ، على الأحوط ( 3 ) . وكذا لو ثلث على الأقوى ( 4 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، ويشهد له جملة من النصوص ( 1 ) . وظاهر جملة منها وصريح بعضها عدم الفداء في ما دون الثلاث ( 2 ) ، وخبر ابن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام : من جادل في الحج فعليه إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ، إن كان صادقا أو كاذبا ، فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة ( 3 ) . لا يصلح لمعارضة ما سبق ، على أنه ضعيف السند مهجور . ( 2 ) بلا خلاف للنصوص ( 4 ) ، وهي وإن لم تكن صريحة في الشاة ، لكنها ظاهرة فيها بقرينة السياق مع الصادق . ( 3 ) كما هو المشهور ، ودليله غير ظاهر ، سوى خبر ابن عبد الحميد المتقدم ، لكنه ضعيف السند . وكذا الرضوي ( 5 ) . ( 4 ) كما اختاره بعض المتأخرين ( 6 ) ، ويشهد له جملة من
هامش
( 1 ) منها : صحيح محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الجدال في الحج ؟ فقال : من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم ، فقيل له : الذي يجادل وهو صادق ؟ قال : عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة . [ وسائل الشيعة : ب 1 / بقية كفارات الاحرام / 6 ] . ( 2 ) كأنه يشير إلى مثل الصحيح المتقدم ، وخبر أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا حلف بثلاثة أيمان متعمدا متتابعات صادقا فقد جادل ، وعليه دم . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 4 ] . ( 3 ) المصدر السابق : حديث 10 . ( 4 ) منها : صحيح معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام - في حديث - وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل ، وعليه دم يهريقه ، ويتصدق به . [ المصدر السابق : حديث 3 ] . ( 5 ) فقه الرضا : 217 . ( 6 ) مدارك الأحكام 8 : 445 .