سواء الصبغ ، والاطلاء ، والبخور ، والأكل ( 1 ) . ولا بأس بخلوق الكعبة ( 2 ) . الثالثة : في تقليم كل ظفر مد من طعام ( 3 ) ، وفي يديه ورجليه شاة
شرح
من إجمال مفهوما ومصداقا ، وما قبله بظهوره أو احتماله في ما يحرم أكله بما هو
مثل الصيد ، فلا يشمل ما نحن فيه ، والأول بأنه لا عموم فيه كالثاني .
مع معارضة الجميع بما هو ناف لها عدا الاستغفار ( 1 ) ، أو أمر بالصدقة قدر
شبعة ، أو قدر ما صنع ( 2 ) .
اللهم إلا أن يحمل ذلك على غير صورة العمد بقرينة التقييد به في الأول ،
بل والتقييد بعدمه في المعارض . كما يمكن استفادة العموم من الأول بإلغاء
خصوصية مورده عرفا .
( 1 ) كما عن جمله من الكتب ، منها الشرائع ( 3 ) .
( 2 ) بلا إشكال ، للنصوص المستفيضة ، وقد تضمنت أيضا : أنه لا يغسل
منه المحرم ثوبه فإنه طهور ( 4 ) .
( 3 ) على المشهور ، لصحيح أبي بصير ( 5 ) . لكن عن التهذيب : روايته بدل
( مد من الطعام ) ، ( قيمته ) ( 6 ) ، وكأنه لأجل ذلك بينهما خير الإسكافي في ما حكي
هامش
( 1 ) كما في مرسل المفيد قال : قال عليه السلام : كفارة مس الطيب للمحرم أن يستغفر الله .
[ وسائل الشيعة : ب 4 / بقية كفارات الاحرام / 9 ] .
( 2 ) كما في صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان يتلذذ
به ، فمن ابتلي بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعة ، يعني من الطعام .
[ المصدر السابق : ب 18 / تروك الاحرام / 11 ] .
( 3 ) شرائع الاسلام 1 : 270 / قواعد الأحكام 1 : 470 / الدروس الشرعية 1 : 375 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 21 / تروك الاحرام / 1 ، 2 ، 5 .
( 5 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم ؟ قال : عليه مد من طعام حتى
يبلغ العشرة . . . الحديث . [ من لا يحضره الفقيه 2 : 227 ] .
( 6 ) تهذيب الأحكام 5 : 332 ، وفيه : قيمة مد من طعام . . . الحديث .