وكذا لو كان العاقد محلا مع علمه بالاحرام والحرمة ( 1 ) .
الثانية : من تطيب عمدا ( 2 ) ، لزمه دم شاة ، على الأحوط ( 3 ) ،
شرح
والحرمة ، فينبغي تقييد الحكم هنا بذلك ، كما استوجهه في كشف اللثام
وغيره ( 1 ) ، وإن كان المحكي عن الأصحاب التعميم . اللهم إلا أن يكون إجماع ،
لكنه غير ظاهر .
( 1 ) لموثق سماعة المتقدم .
( 2 ) كما قيد به في النص ( 2 ) .
( 3 ) كما هو المعروف ، للنصوص الوارد بعضها في أكل الزعفران
والطعام الطيب ( 3 ) ، وبعضها في أكل ما لا ينبغي للمحرم أكله ( 4 ) ، وبعضها في كل
ما يخرج به عن الحج ( 5 ) ، وبعضها في المداواة بدهن البنفسج ( 6 ) .
لكن قد يشكل الأخير بعدم حرمة مورده كما سبق ، وما قبله بأنه لا يخلو
هامش
( 1 ) كشف اللثام 1 : 408 ، جواهر الكلام 20 : 378 .
( 2 ) وهو صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : من أكل زعفرانا متعمدا ، أو طعاما فيه طيب فعليه دم .
[ وسائل الشيعة : ب 4 / بقية كفارات الاحرام / 1 ] .
( 3 ) كما في صحيح زرارة المتقدم .
( 4 ) كما في صحيح زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : - في حديث - أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله
وهو محرم - إلى أن يقول : ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة .
[ وسائل الشيعة : ب 8 / بقية كفارات الاحرام / 1 ] .
( 5 ) كما في خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : لكل شئ خرجت من حجك
فعليه فيه دم تهريقه حيث شئت . [ المصدر السابق : حديث 5 ] .
( 6 ) كما في مضمر معاوية بن عمار ، في محرم كانت قرحة فداواها بدهن بنفسج ؟ قال : إن كان فعله
بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه .
[ المصدر السابق : ب 4 / بقية كفارات الاحرام / 5 ] .