بشهوة فجزور ( 1 ) . وكذا لو أمنى عند الملاعبة ( 2 ) . ولو عقد المحرم لمحرم فدخل كان على كل واحد منهما بدنة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، ويشهد له حسن أبي سيار ( 1 ) ، وصحيح معاوية ( 2 ) ،
وإن تضمن الثاني البدنة ، لكن المراد واحد ، كما هو مقتضى الجمع بينهما .
( 2 ) بلا خلاف ظاهر لصحيح ابن الحجاج ( 3 ) ، لكن المذكور فيه : عليه ما
على المجامع ، ومقتضاه البدنة ، وكأنها المراد ب ( الجزور ) في كلامهم ، كما عرفته
من النصوص .
كما أن المراد الملاعبة مع أهله - كما هو مورد النص - أما إذا كان يعبث
بذكره فأمنى ، لم يبعد أن يكون عليه - مع البدن - الحج من قابل - كما هو مفاد
موثق إسحاق بن عمار ( 4 ) - كما عن جماعة ( 5 ) ، بل نسب إلى الأكثر ( 6 ) ، ومختص
بما إذا كان قبل الموقفين .
( 3 ) نسب إلى قطع الأصحاب ( 7 ) ، ويشهد له موثق سماعة الوارد في عقد
المحل للمحرم ( 8 ) فيدل على المقام بالفحوى ، لكن مورده صورة العلم بالاحرام
هامش
( 1 ) وفيه : ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور . [ المصدر السابق : حديث 3 ] .
( 2 ) المصدر السابق : حديث 1 .
( 3 ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع ، أو يفعل
ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ قال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع .
[ وسائل الشيعة : ب 14 / كفارات الاستمتاع / 1 ] .
( 4 ) عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره حتى أمنى ؟ قال : أرى عليه مثل ما
على من أبي أهله وهو محرم ، بدنة والحج من قابل .
[ المصدر السابق : ب 15 / كفارات الاستمتاع / 1 ] .
( 5 ) تهذيب الأحكام 5 : 324 / المهذب 1 : 222 / مختلف الشيعة 2 : 282 .
( 6 ) التنقيح الرائع 1 : 561 .
( 7 ) كشف اللثام 1 : 408 .
( 8 ) وفيه : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له ، قلت : فإن فعل فدخل بها
المحرم ؟ قال : إن كان عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة .
[ وسائل الشيعة : ب 21 / كفارات الاستمتاع / 1 ] .