وعليه بدنة ، وقضاؤها ( 1 ) في الشهر الداخل ( 2 ) .
ولو نظر إلى غير أهله فأمنى ، كان عليه بدنة إن كان موسرا ، وإن
كان متوسطا فبقرة ، وإن كان معسرا فشاة ( 3 ) .
ولو نظر إلى أهله بغير شهوة فأمنى فلا شئ عليه ( 4 ) ، وإن كان
شرح
( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، والنصوص بالأحكام الثلاثة وافية ( 1 ) . ولم يتعرض
هنا في المتن لوجوب الاتمام مع تعرضه له في المتمتع بها ، وهما من باب
واحد .
( 2 ) كما صرح به في غير واحد من نصوص المسألة ، وحمله على
الفضل - كما في الشرائع وغيرها ( 2 ) - غير ظاهر .
( 3 ) التفصيل المذكور محكي عن الأكثر ، وتضمنه موثق أبي بصير ( 3 ) ،
لكن في صحيح زرارة : عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة ( 4 ) . وعمل به غير
واحد ( 5 ) ، والجمع العرفي يقتضي حمله على الأول .
( 4 ) إجماعا محكيا عليه ( 6 ) ، ويشهد له صحيح معاوية ( 7 ) .
هامش
( 1 ) كما في صحيح بريد ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة ، فغشي أهله قبل أن
يفرغ من طوافه وسعيه ؟ قال : عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى
بعض المواقيت فيحرم بعمرة . [ وسائل الشيعة : ب 12 / كفارات الاستمتاع / 1 ] .
( 2 ) شرائع الاسلام 1 : 270 / قواعد الأحكام 1 : 469 .
( 3 ) وفيه : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل محرم نظر إلى ساق المرأة فأمنى ؟ فقال : إن كان موسرا فعليه بدنة ،
وإن كان وسطا فعليه بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه شاة . . . الحديث .
[ وسائل الشيعة : 16 / كفارات الاستمتاع / 2 ] .
( 4 ) المصدر السابق : حديث 1 .
( 5 ) المقنع : 76 / مدارك الأحكام 8 : 425 .
( 6 ) منتهى المطلب 2 : 842 .
( 7 ) وفيه : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ؟ قال : لا
شئ عليه . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 17 / كفارات الاستمتاع / 1 ] .