النساء فواقع فلا كفارة عليه ( 1 ) .
ولو جامع قبل طواف الزيارة لزمته بدنة ( 2 ) ، فإن عجز عنها
فالأحوط بقرة ، فإن عجز فشاة ( 3 ) .
ولو جامع في إحرام العمرة المفردة قبل السعي ( 4 ) بطلت ،
شرح
( 1 ) كما عن الشيخ ، واختاره في المختلف ( 1 ) ، لمفهوم حسن حمران
المتضمن للكفارة إذا جامع بعد ثلاثة أشواط من طواف النساء ( 2 ) .
وظاهر الشرائع وغيرها اعتبار الخمسة ( 3 ) ، لكنه ضعيف .
( 2 ) كما عرفت في من جامع بعد الوقوفين .
( 3 ) الترتيب المذكور اختاره جماعة ( 4 ) . وفي الشرائع : خير مع العجز عن
البدنة بين البقرة والشاة ( 5 ) .
وليس في النصوص ما يدل على شئ من ذلك ، كما اعترف به غير
واحد ، وإنما فيها تفاصيل أخر غير معول عليها ( 6 ) .
( 4 ) كما قيد به في نصوص المسألة .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 337 / مختلف الشيعة : 2 : 284 .
( 2 ) عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل كان عليه طاف النساء وحده ، فطاف منه خمسة
أشواط . . . ثم غشي جاريته ؟ قال : يغتسل ، ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه
من طوافه ، ويستغفر لله ولا يعود ، وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج
فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنة . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 11 / كفارات الاستمتاع / 1 ] .
( 3 ) شرائع الاسلام 1 : 269 / قواعد الأحكام 1 : 469 .
( 4 ) المهذب 1 : 222 - 224 / إرشاد الأذهان 1 : 322 / الدروس الشرعية 1 : 370 .
( 5 ) شرائع الاسلام 1 : 269 .
( 6 ) كما في خبر خالد القماط ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل أن
يزور ؟ قال : إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة ، وإن كان غير ذلك فبقرة ، قلت : أو شاة ؟ قال : أو شاة .
[ وسائل الشيعة : ب 9 / كفارات الاستمتاع / 3 ] .