ولو كان بعد الموقفين ( 1 ) قبل أن يطوف طواف النساء ( 2 ) ، أو
طاف منه ثلاثة أشواط فما دون ، صح الحج ( 3 ) ، ووجبت البدنة ( 4 )
على كل واحد منهما ( 5 ) ، وأما إذا تجاوز المحرم النصف من طواف
شرح
( 1 ) كما هو ظاهر مفهوم صحيح معاوية ( 1 ) .
( 2 ) كما هو ظاهر صحيح معاوية : قال عليه السلام : عليه جزور سمينة ( 2 ) .
( 3 ) بلا خلاف ظاهر ، لدخوله في الصحيح المتقدم ، وما في خبر
حمران ( 3 ) من أنه أفسد حجه ، مطروح أو محمول على نحو من العناية ، كما
تقدم .
( 4 ) بلا خلاف ظاهر ، ويقتضيه مرسل من لا يحضره الفقيه ( 4 ) ، وخبر
سلمة ( 5 ) ، والجزور في الصحيح المتقدم ( 6 ) وغيره محمول عليها ، وإن حكي عن
المقنع التعبير بذلك ( 7 ) .
( 5 ) الظاهر أن مستنده الاجماع ، ولا يحضرني نص فيه . نعم ، يمكن أن
يستفاد من النصوص في الرجل .
هامش
( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة ، أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من
قابل . [ المصدر السابق : ب 3 / كفارات الاستمتاع / 1 ] .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 9 / كفارات الاستمتاع / 1 .
( 3 ) وفيه : وإن كان طاف طواف النساء ، فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد
حجه . . . الحديث . [ المصدر السابق : ب 11 / كفارات الاستمتاع / 1 ] .
( 4 ) وفيه : وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة ، وليس عليك الحج من قابل .
[ من لا يحضره الفقيه 2 : 213 ] .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 10 / كفارات الاستمتاع / 2 ، 5 .
( 6 ) في صحيح معاوية بن عمار المتقدم
( 7 ) المقنع : 90 .