في حجة الاتمام وحجة القضاء ( 1 ) .
ولو أكرهها صح حجها ( 2 ) ، ويتحمل عنها الكفارة ( 3 ) .
شرح
يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه الخطيئة ( 1 ) .
وعن الحدائق والرياض : حمل الاختلاف المذكور على اختلاف مراتب
الفضل ( 2 ) .
وفي الجواهر : إن مقتضى تقييد المفهوم بالمنطوق الأخذ بالعليا ( 3 ) .
وفيه : أن الأول أوفق بالجمع العرفي .
( 1 ) كما ذهب إليه جماعة ( 4 ) ، للنصوص الواردة في كل منهما ( 5 ) .
( 2 ) إجماعا ، ويقتضيه ظاهر بعض النصوص ( 6 ) . وما في صحيح معاوية
من وجوب الحج عليها من قابل ( 7 ) ، مطروح .
( 3 ) إجماعا محكيا ( 8 ) ، ويقتضيه صريح النص ( 9 ) .
هامش
( 1 ) لم أعثر عليه بلفظه ، وفي صحيح زرارة : فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ، ويرجعا إلى المكان الذي
أصابا فيه ما أصابا . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 3 / كفارات الاستمتاع / 9 ] .
( 2 ) الحدائق الناضرة 15 : 371 / رياض المسائل 1 : 467 .
( 3 ) جواهر الكلام 20 : 359 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 212 ، نقلا عن أبيه / مختلف الشيعة : 2 : 282 .
( 5 ) منها : صحيح زرارة ، وفيه : وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه ، وعليهما بدنة ،
وعليهما الحج من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما . . . . الحديث .
[ وسائل الشيعة : ب 3 / كفارات الاستمتاع / 9 ] .
( 6 ) منها : صحيح سليمان بن خالد ، وفيه : وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة ، واستكرهها صاحبها ، فليس
عليها شئ . [ وسائل الشيعة : ب 4 / كفارات الاستمتاع / 1 ] .
( 7 ) تهذيب الأحكام 5 : 318 ، وفيه : عليهما الحج من قابل / وسائل الشيعة : ب 7 / كفارات الاستمتاع / 1 ،
وفيه : وعليه الحج من قابل .
( 8 ) الخلاف 2 : 368 .
( 9 ) وهو صحيح معاوية بن عمار ، وخبر علي بن أبي حمزة ، وفي الأول : وإن كان استكرهها فعليه
بدنتان . . . الحديث . انظر : وسائل الشيعة : ب 7 / كفارات الاستمتاع / 1 وب 4 / منه / 2 .