والقضاء من قابل ، وبدنة ( 1 ) .
سواء كان الحج فرضا أو نفلا ( 2 ) .
وعليها مثل ذلك إن طاوعته ( 3 ) .
وعليهما الافتراق ( 4 ) ، وهو أن لا ينفردا بالاجتماع من موضع
المعصية إلى أن يفرغا من المناسك ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) إجماعا ، ونصوصا صريحة في الحكمين ( 1 ) .
( 2 ) إجماعا ، ولاطلاق النصوص .
( 3 ) إجماعا ، ونصوصا ( 2 ) .
( 4 ) كما عن ظاهر الأكثر ، بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه ( 3 ) ،
ويقتضيه ظاهر النصوص ( 4 ) . وعن ظاهر جماعة الاستحباب ، واختاره في
المستند ( 5 ) ، لكنه ضعيف .
( 5 ) كما في بعض النصوص ( 6 ) ، وفي آخر : حتى يحلا ( 7 ) . وفي ثالث :
حتى يبلغ الهدي محله ( 8 ) . وفي رابع : حتى ينتهيا إلى مكة ( 9 ) . وفي خامس : حتى
هامش
( 1 ) انظر : وسائل الشيعة : ب 3 / كفارات الاستمتاع .
( 2 ) منها : صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته . . . إلى أن يقول : فقال : إن كانت المرأة
أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا . . . الحديث .
[ وسائل الشيعة : ب 4 / كفارات الاستمتاع / 1 ] .
( 3 ) الخلاف 2 : 368 / الغنية : 514 .
( 4 ) تقدم صحيح زرارة ، وتأتي الإشارة إلى غيره في التعليقة الآتية .
( 5 ) المبسوط 1 : 336 / السرائر الحاوي 1 : 548 / مستند الشيعة 2 : 306 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 3 / كفارات الاستمتاع / 2 ، 9 ، 15 .
( 7 ) المصدر السابق : ب 4 / كفارات الاستمتاع / 2 .
( 8 ) المصدر السابق : ب 3 / كفارات الاستمتاع / 5 ، 12 .
( 9 ) المصدر السابق : ب 4 / كفارات الاستمتاع / 2 .