تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
والقضاء من قابل ، وبدنة ( 1 ) . سواء كان الحج فرضا أو نفلا ( 2 ) . وعليها مثل ذلك إن طاوعته ( 3 ) . وعليهما الافتراق ( 4 ) ، وهو أن لا ينفردا بالاجتماع من موضع المعصية إلى أن يفرغا من المناسك ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) إجماعا ، ونصوصا صريحة في الحكمين ( 1 ) . ( 2 ) إجماعا ، ولاطلاق النصوص . ( 3 ) إجماعا ، ونصوصا ( 2 ) . ( 4 ) كما عن ظاهر الأكثر ، بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه ( 3 ) ، ويقتضيه ظاهر النصوص ( 4 ) . وعن ظاهر جماعة الاستحباب ، واختاره في المستند ( 5 ) ، لكنه ضعيف . ( 5 ) كما في بعض النصوص ( 6 ) ، وفي آخر : حتى يحلا ( 7 ) . وفي ثالث : حتى يبلغ الهدي محله ( 8 ) . وفي رابع : حتى ينتهيا إلى مكة ( 9 ) . وفي خامس : حتى
هامش
( 1 ) انظر : وسائل الشيعة : ب 3 / كفارات الاستمتاع . ( 2 ) منها : صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته . . . إلى أن يقول : فقال : إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 4 / كفارات الاستمتاع / 1 ] . ( 3 ) الخلاف 2 : 368 / الغنية : 514 . ( 4 ) تقدم صحيح زرارة ، وتأتي الإشارة إلى غيره في التعليقة الآتية . ( 5 ) المبسوط 1 : 336 / السرائر الحاوي 1 : 548 / مستند الشيعة 2 : 306 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 3 / كفارات الاستمتاع / 2 ، 9 ، 15 . ( 7 ) المصدر السابق : ب 4 / كفارات الاستمتاع / 2 . ( 8 ) المصدر السابق : ب 3 / كفارات الاستمتاع / 5 ، 12 . ( 9 ) المصدر السابق : ب 4 / كفارات الاستمتاع / 2 .
دليل الناسك — صفحة 206 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي