تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
وإن كان بعد السعي تمت عمرته ( 1 ) ، وعليه بدنة مع يساره ، وشاة مع إعساره ، وبقرة مع التوسط على الأحوط . وإن كان في إحرام الحج ، فإن كان قبل وقوف المشعر بطل حجه ( 2 ) ، وعليه إتمامه ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) كما هو ظاهر صحيح معاوية المتضمن أنه ينحر جزورا ( 1 ) ، ونحوه غيره ، لكن تضمن أنه عليه جزورا وبقرة ( 2 ) ، وفي حسن ابن مسكان : عليه دم شاة ( 3 ) وجمع بينهما بذلك ، لكنه كما ترى ! والجمع العرفي يقتضي التخيير مطلقا . ( 2 ) كما هو المشهور ، لما في صحيح سليمان : والرفث فساد الحج ( 4 ) . وعن جماعة : أنه صحيح ( 5 ) ، لما في صحيح زرارة من أن الأولى له والثانية عقوبة ( 6 ) . الذي لأجله ينزل الأول على نحو من العناية ، كما يقتضيه العمل بإطلاقه ، وكونه المتعين في محمل رواية عبيد ( 7 ) وغيره . ( 3 ) إجماعا ، ويستفاد من النصوص ( 8 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 13 / كفارات الاستمتاع / 2 ، ( 2 ) المصدر السابق : حديث 4 ، 5 ، 3 . ( 3 ) المصدر السابق : حديث 4 ، 5 ، 3 . ( 4 ) المصدر السابق : ب 3 / كفارات الاستمتاع / 8 . ( 5 ) النهاية : 230 / مدارك الأحكام 8 : 408 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 3 / كفارات الاستمتاع / 9 . ( 7 ) وفيه : قلت : فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة ، فطاف أربعة أشواط ، ثم غمزة بطنه ، فخرج فقضى حاجته ، فغشي أهله ؟ فقال : أفسد حجه ، وعليه بدنة . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 11 / كفارات الاستمتاع / 2 ] . ( 8 ) منها : صحيح معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله ؟ فقال : - إلى أن يقول - ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ، ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليه الحج من قابل . [ وسائل الشيعة : ب 3 / كفارات الاستمتاع / 2 ] .