وإن كان بعد السعي تمت عمرته ( 1 ) ، وعليه بدنة مع يساره ، وشاة
مع إعساره ، وبقرة مع التوسط على الأحوط .
وإن كان في إحرام الحج ، فإن كان قبل وقوف المشعر بطل
حجه ( 2 ) ، وعليه إتمامه ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) كما هو ظاهر صحيح معاوية المتضمن أنه ينحر جزورا ( 1 ) ، ونحوه
غيره ، لكن تضمن أنه عليه جزورا وبقرة ( 2 ) ، وفي حسن ابن مسكان : عليه دم
شاة ( 3 ) وجمع بينهما بذلك ، لكنه كما ترى !
والجمع العرفي يقتضي التخيير مطلقا .
( 2 ) كما هو المشهور ، لما في صحيح سليمان : والرفث فساد الحج ( 4 ) .
وعن جماعة : أنه صحيح ( 5 ) ، لما في صحيح زرارة من أن الأولى له والثانية
عقوبة ( 6 ) . الذي لأجله ينزل الأول على نحو من العناية ، كما يقتضيه العمل
بإطلاقه ، وكونه المتعين في محمل رواية عبيد ( 7 ) وغيره .
( 3 ) إجماعا ، ويستفاد من النصوص ( 8 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 13 / كفارات الاستمتاع / 2 ،
( 2 ) المصدر السابق : حديث 4 ، 5 ، 3 .
( 3 ) المصدر السابق : حديث 4 ، 5 ، 3 .
( 4 ) المصدر السابق : ب 3 / كفارات الاستمتاع / 8 .
( 5 ) النهاية : 230 / مدارك الأحكام 8 : 408 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 3 / كفارات الاستمتاع / 9 .
( 7 ) وفيه : قلت : فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة ، فطاف أربعة أشواط ، ثم غمزة بطنه ، فخرج فقضى
حاجته ، فغشي أهله ؟ فقال : أفسد حجه ، وعليه بدنة . . . الحديث .
[ وسائل الشيعة : ب 11 / كفارات الاستمتاع / 2 ] .
( 8 ) منها : صحيح معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله ؟ فقال :
- إلى أن يقول - ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ، ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ،
وعليه الحج من قابل . [ وسائل الشيعة : ب 3 / كفارات الاستمتاع / 2 ] .