بدنة ( 1 ) ، ويعيدها من الميقات إن وسع الوقت بعد إتمامها على
الأحوط ، وإلا قطعها واستأنف ، وإن لم يسع الوقت لإعادتها يتمها ،
ثم يأتي بحج إفراد ( 2 ) ، ويقضيه في السنة القابلة على الأحوط ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كأنه لا خلاف فيه - كما في كشف اللثام ( 1 ) - وهو الوجه فيه .
نعم ، تشير إليه في الجملة النصوص الآتية الواردة في من جامع قبل
التقصير المتضمنة أن عليه جزورا ، أو بقرة ، أو شاة على اختلاف بينها ، كما
نشير إليه .
أما فساد العمرة فهو المشهور ، والنصوص قاصرة عن إثباته ، لعدم
ورودها فيها ، إنما وردت في الحج والعمرة المفردة . ودعوى : عموم الأولى لها
لأنها من الحج ، غير ظاهر .
وعلى تقدير الفساد فوجوب الاتمام غير ظاهر ، وإن حكي عن غير
واحد ( 2 ) ، بل اللازم وجوب استئنافها من أحد المواقيت ، كما صرح به في
نصوص العمرة المفردة ( 3 ) ، بل لعل ظاهر تلك النصوص عدم لزوم الاتمام .
( 2 ) كأنه لاستفادته مما ورد في الانقلاب إلى الافراد ، إذا ضاق الوقت
ابتداء ( 4 ) .
( 3 ) لعدم ثبوت الانقلاب بنحو يعتد به ، والأصل عدمه ، ووجوب
القضاء .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 1 : 407 .
( 2 ) الكافي في الفقه : 203 / مختلف الشيعة 2 : 283 .
( 3 ) منها : صحيح مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الرجل يعتمر عمرة مفردة ، ثم يطوف بالبيت طواف
الفريضة ، ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ؟ قال : قد أفسد عمرته ، وعليه بدنة ، وعليه
أن يقيم بمكة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله
لأهله فيحرم منه ويعتمر . [ وسائل الشيعة : ب 12 / كفارات الاستمتاع / 2 ] .
( 4 ) يأتي في ص 242 .