الفصل الثاني
في باقي المحظورات
وفيه مسائل . . الأولى : لو جامع المحرم امرأته قبلا أو دبرا ( 1 ) ، عالما ( 2 )
عامدا ( 3 ) فإن كان في عمرة التمتع قبل السعي فعليه
شرح
( 1 ) كما هو المشهور ، لاطلاق المواقعة والإصابة ونحوهما الشامل
للدبر ، وصحيح ابن عمار غير ظاهر في المخالفة ( 1 ) . فما قيل : من أنه لو جامع في
الدبر عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل ( 2 ) ، ضعيف .
( 2 ) كما قيد به في النص ( 3 ) .
( 3 ) إجماعا ، ويشهد له مرسل من لا يحضره الفقيه ( 4 ) ، واستدل له
بنصوص النفي في الجاهل ( 5 ) . لكن الظاهر منه الجاهل بالحكم .
هامش
( 1 ) وفيه : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله في ما دون الفرج ؟ قال : عليه بدنة ،
وليس عليه الحج من قابل . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 7 / كفارات الاستمتاع / 1 ] .
( 2 ) نقله في الدروس عن الشيخ الطوسي ، وفي المدارك عن المبسوط ، ولم أجده فيه . انظر : الدروس
الشرعية 1 : 385 / مدارك الأحكام 8 : 407 .
( 3 ) كما في صحيح زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل وقع على أهله وهو محرم ؟ قال : جاهل أو
عالم ؟ قال : قلت : جاهل ، قال : يستغفر الله ، ولا يعود ، ولا شئ عليه .
[ وسائل الشيعة : ب 2 / كفارات الاستمتاع / 2 ] .
( 4 ) وفيه : قال الصادق عليه السلام : في حديث - وإن جامعت وأنت محرم - إلى أن قال - وإن كنت ناسيا أو
ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليك . [ من لا يحضره الفقيه 2 : 213 ] .
( 5 ) كما في صحيح زرارة المتقدم .