تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
الرابعة : فداء الصيد المملوك لصاحبه ( 1 ) ، وعليه فداء آخر للفقراء ، وغير المملوك يتصدق به ، وحمام الحرم يشتري بقيمته علفا لحمامه ، أو يتصدق بها فيه ( 2 ) . الخامسة : ما يلزم في إحرام الحج ينحره أو يذبحه بمنى ( 3 ) ، وإن
شرح
( 1 ) المذكور في الشرائع ، والقواعد ، وغيرهما : أن فداء المملوك لصاحبه ، وغيره يتصدق به ( 1 ) . واستشكل فيه في المسالك وغيرها بوجوه ، ربما تزيد على الاثني عشر ( 2 ) . والعمدة أن أدلة الفداء إنما تعرضت للفداء عن الفعل لا عن موضوعه ، فالمرجع في فداء الموضوع إلى أدلة الضمان بالاتلاف ، المقتضية للمثل ، أو القيمة ، أو الأرش ، فلاحظ وتأمل . ( 2 ) مخيرا بينهما ، كما يقتضيه جملة من النصوص ، منها : صحيح الحلبي ، قال عليه السلام : يتصدق به ، أو يطعمه حمام الحرم ( 3 ) . ونحوه غيره ، ولأجلها يحمل الأمر بالعلف في غيرها ( 4 ) على التخييري . ( 3 ) إن كان فداء للصيد ، بلا خلاف ظاهر ، ويقتضيه - مضافا إلى إطلاق جملة من النصوص - خصوص بعضها ( 5 ) ، فيقيد به إطلاق معارضه
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 : 268 / قواعد الأحكام 1 : 467 / المختصر النافع : 129 . ( 2 ) مسالك الأفهام 2 : 472 / مدارك الأحكام 8 : 402 / جواهر الكلام 20 : 340 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 22 / كفارات الصيد / 5 ، بأدنى تفاوت . ( 4 ) كما في صحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة والقيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم . [ المصدر السابق : حديث 4 ] . ( 5 ) منها : صحيح عبد الله بن سنان ، قال : قال : أبو عبد الله عليه السلام : من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم ، فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة . [ المصدر السابق : ب 49 / كفارات الصيد / 1 ] .
دليل الناسك — صفحة 198 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي