مسائل : الأولى : المحرم في الحل يجب عليه الفداء ( 1 ) ، والمحل في
الحرم القيمة ( 2 ) ، ويجتمعان على المحرم في الحرم ( 3 ) وإن بلغ
بدنة ( 4 ) على الأحوط .
شرح
( 1 ) على ما سبق .
( 2 ) كما هو المشهور ، للنصوص الكثيرة المتضمنة لذلك ، الوارد كثير
منها في الحمام ، والطير ، والفرخ ، والبيض ( 1 ) .
( 3 ) على المشهور ، ويشهد به النصوص الواردة في الموارد الخاصة ،
كالحمام ، والفرخ ، والبيض ( 2 ) ، وما في مصحح معاوية : إن أصبت الصيد وأنت
حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك ( 3 ) . محمول على ذلك ، وإلا فلم يقل به
أحد في خصوص غير موارد النصوص ، والقول به فيها - أيضا - وإن حكي ( 4 ) ،
لكنه خلاف تلك النصوص الخاصة ، كالقول بوجوب الشاة بقتل المحرم
الحمامة في الحرم ( 5 ) ، ونحوه غيره من الأقوال .
( 4 ) كما عن ابن إدريس ( 6 ) ، والمشهور أنه لا يتضاعف حينئذ ، لمرسلي
ابن فضال ( 7 ) المنجبرين بالشهرة ، فيقيد بهما إطلاق غيرهما ( 8 ) ، ويحمل
هامش
( 1 ) منها : صحيح صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه
القيمة . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 10 / كفارات الصيد / 3 ] .
( 2 ) تقدمت نصوص المسألة في ص 189 ، وما بعدها .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 44 / كفارات الصيد / 5 .
( 4 ) الإنتصار : 99 .
( 5 ) مختلف الشيعة 2 : 278 .
( 6 ) السرائر الحاوي 1 : 563 .
( 7 ) ففي أحدهما : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما يكون الجزاء مضاعفا في ما دون البدنة حتى يبلغ
البدنة . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 46 / كفارات الصيد / 1 ، 2 ] .
( 8 ) مثل مصحح معاوية المتقدم .