أو مع تعدد الاحرام ( 1 ) ، لا مع وحدته ( 2 ) على الأقوى ( 3 ) . الثالثة : لو اضطر إلى أكل الصيد جاز أكله ( 4 ) ، وفداه مع المكنة
في الحال ، وإلا ثبت في ذمته .
شرح
( 1 ) لانصراف النص النافي للتكرار مع العمد عنه .
( 2 ) مع تكرر العمد ، كما في النص ( 1 ) .
( 3 ) كما هو المشهور ، لغير واحد من النصوص التي لا داعي لتأويلها ،
كما عن جماعة ( 2 ) .
( 4 ) إجماعا بقسميه ، ونصوصا كما في الجواهر ( 3 ) .
وكأنه يريد النصوص الواردة في من اضطر إلى أكل الصيد أو الميتة ،
المتضمنة أنه يأكل الصيد ويفديه في الحال إن أمكن ، وإلا فعند التمكن ( 4 ) ،
وعمل بها جماعة ( 5 ) .
وقيل : يأكل من الميتة ( 6 ) ، لخبري إسحاق ، وعبد الغفار ( 7 ) ، لكنهما لا
يصلحان لمعارضة ما سبق .
وقيل : بالتخيير ( 8 ) . وقيل غير ذلك .
والأصح الأول كما عرفت .
هامش
( 1 ) كأنه يشير إلى مرسل ابن أبي عمير المتقدم ، وإلا فبقية النصوص خالية عن ذكر العمد .
( 2 ) السرائر الحاوي 1 : 536 / مختلف الشيعة 2 : 277 .
( 3 ) جواهر الكلام 20 : 335 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 43 / كفارات الصيد .
( 5 ) المقنعة : 438 / الإنتصار : 100 / المراسم : 121 .
( 6 ) السرائر الحاوي 1 : 568 .
( 7 ) ففي الأول : إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له .
ونحوه الثاني . [ وسائل الشيعة : ب 43 / كفارات الصيد / 11 ، 12 ] .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 235 .