تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
أو مع تعدد الاحرام ( 1 ) ، لا مع وحدته ( 2 ) على الأقوى ( 3 ) . الثالثة : لو اضطر إلى أكل الصيد جاز أكله ( 4 ) ، وفداه مع المكنة في الحال ، وإلا ثبت في ذمته .
شرح
( 1 ) لانصراف النص النافي للتكرار مع العمد عنه . ( 2 ) مع تكرر العمد ، كما في النص ( 1 ) . ( 3 ) كما هو المشهور ، لغير واحد من النصوص التي لا داعي لتأويلها ، كما عن جماعة ( 2 ) . ( 4 ) إجماعا بقسميه ، ونصوصا كما في الجواهر ( 3 ) . وكأنه يريد النصوص الواردة في من اضطر إلى أكل الصيد أو الميتة ، المتضمنة أنه يأكل الصيد ويفديه في الحال إن أمكن ، وإلا فعند التمكن ( 4 ) ، وعمل بها جماعة ( 5 ) . وقيل : يأكل من الميتة ( 6 ) ، لخبري إسحاق ، وعبد الغفار ( 7 ) ، لكنهما لا يصلحان لمعارضة ما سبق . وقيل : بالتخيير ( 8 ) . وقيل غير ذلك . والأصح الأول كما عرفت .
هامش
( 1 ) كأنه يشير إلى مرسل ابن أبي عمير المتقدم ، وإلا فبقية النصوص خالية عن ذكر العمد . ( 2 ) السرائر الحاوي 1 : 536 / مختلف الشيعة 2 : 277 . ( 3 ) جواهر الكلام 20 : 335 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 43 / كفارات الصيد . ( 5 ) المقنعة : 438 / الإنتصار : 100 / المراسم : 121 . ( 6 ) السرائر الحاوي 1 : 568 . ( 7 ) ففي الأول : إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له . ونحوه الثاني . [ وسائل الشيعة : ب 43 / كفارات الصيد / 11 ، 12 ] . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 235 .
دليل الناسك — صفحة 197 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي