ولو اشترك جماعة محرمون في قتله في الحل فعلى كل واحد
فداء كامل ( 1 ) . وكل من كان معه صيد يزول ملكه عنه بالاحرام ( 2 ) ، ويجب عليه
إرساله ( 3 ) ، فإن أمسكه ضمنه إذا كان في الحرم ( 4 ) ، بل مطلقا على
الأحوط ، بل لا يخلو عن قوة ( 5 ) .
شرح
( 1 ) إجماعا ، ونصوصا مستفيضة ( 1 ) .
( 2 ) إجماعا ، حكاه جماعة ( 2 ) وهو العمدة فيه ، وما في خبر أبي سعيد
المكاري : لا يحرم واحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه عن ملكه ( 3 ) . قاصر
الدلالة عليه ، ولذا منعه جماعة من المتأخرين ، للأصل ، وعدم ثبوت الاجماع
المخرج عنه ( 4 ) .
( 3 ) كما هو المشهور ، ويشهد له خبر المكاري : فإن أدخله الحرم وجب
عليه أن يخليه ( 5 ) . ومفاده : وجوب الارسال عند دخول الحرم ، لا مطلقا كما في
المتن وغيره .
( 4 ) إجماعا ، كما هو مضمون حسنة بكير بن أعين ( 6 ) ، وخبر أبي سعيد
المكاري .
( 5 ) لحكاية الاجماع عليه مطلقا ، كما ذكره في الجواهر ( 7 ) . لكنه كما ترى !
هامش
( 1 ) منها : صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام ، في محرمين أصابا صيدا ، فقال : على كل واحد منهما
فداء . [ وسائل الشيعة : ب 18 / كفارات الصيد / 7 ] .
( 2 ) الخلاف 2 : 413 / جواهر الفقه : 47 / منتهى المطلب 2 : 830 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 34 / كفارات الصيد / 3 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : 612 / مدارك الأحكام 8 : 362 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 34 / كفارات الصيد / 3 .
( 6 ) المصدر السابق : ب 36 / كفارات الصيد / 3 .
( 7 ) جواهر الكلام 20 : 276