تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
ولو اشترك جماعة محرمون في قتله في الحل فعلى كل واحد فداء كامل ( 1 ) . وكل من كان معه صيد يزول ملكه عنه بالاحرام ( 2 ) ، ويجب عليه إرساله ( 3 ) ، فإن أمسكه ضمنه إذا كان في الحرم ( 4 ) ، بل مطلقا على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوة ( 5 ) .
شرح
( 1 ) إجماعا ، ونصوصا مستفيضة ( 1 ) . ( 2 ) إجماعا ، حكاه جماعة ( 2 ) وهو العمدة فيه ، وما في خبر أبي سعيد المكاري : لا يحرم واحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه عن ملكه ( 3 ) . قاصر الدلالة عليه ، ولذا منعه جماعة من المتأخرين ، للأصل ، وعدم ثبوت الاجماع المخرج عنه ( 4 ) . ( 3 ) كما هو المشهور ، ويشهد له خبر المكاري : فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه ( 5 ) . ومفاده : وجوب الارسال عند دخول الحرم ، لا مطلقا كما في المتن وغيره . ( 4 ) إجماعا ، كما هو مضمون حسنة بكير بن أعين ( 6 ) ، وخبر أبي سعيد المكاري . ( 5 ) لحكاية الاجماع عليه مطلقا ، كما ذكره في الجواهر ( 7 ) . لكنه كما ترى !
هامش
( 1 ) منها : صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام ، في محرمين أصابا صيدا ، فقال : على كل واحد منهما فداء . [ وسائل الشيعة : ب 18 / كفارات الصيد / 7 ] . ( 2 ) الخلاف 2 : 413 / جواهر الفقه : 47 / منتهى المطلب 2 : 830 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 34 / كفارات الصيد / 3 . ( 4 ) ذخيرة المعاد : 612 / مدارك الأحكام 8 : 362 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 34 / كفارات الصيد / 3 . ( 6 ) المصدر السابق : ب 36 / كفارات الصيد / 3 . ( 7 ) جواهر الكلام 20 : 276