القسم الثاني : ما ليس لكفارته بدل مخصوص .
وهي الحمامة ، ففي قتلها شاة ( 1 ) ، وفي قتل فرخها في الحل
حمل ( 2 ) ، وفي بيضها درهم على المحرم في الحل ( 3 ) ، وعلى المحل
شرح
من النصوص ، واستوجهه في الجواهر وغيرها ( 1 ) ، بظهور التشبيه في صحيح
سليمان : في بيض القطاة كفارة كما في بيض النعام ( 2 ) . لكن في ظهوره في ما ذكر
تأمل .
( 1 ) كما هو المشهور ، ويشهد له كثير من النصوص ( 3 ) .
( 2 ) على المشهور ، ويشهد له كثير من النصوص ( 4 ) . نعم ، في صحيح ابن
سنان : وإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن ( 5 ) . وعليه اعتمد في
محكي المدارك ( 6 ) ، لكن في الجواهر : لم نجد له موافقا على ذلك ( 7 ) .
( 3 ) كما هو المشهور ، ويشهد له جملة من النصوص ( 8 ) ، وعليه تحمل
القيمة التي تضمنها صحيح ابن جعفر عليه السلام ( 9 ) ، أو يحمل الصحيح على الفضل
وهو الأقرب .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 20 : 224 / منتهى المطلب 2 : 824 / الدروس الشرعية 1 : 355 / مدارك الأحكام 8 : 336 / الحدائق الناضرة 15 : 216 / ذخيرة المعاد : 606 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 25 / كفارات الصيد / 2 .
( 3 ) منها : صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه
ففيه حمل ، وإن وطئ البيض فعليه درهم . [ المصدر السابق : ب 9 / كفارات الصيد / 1 ] .
( 4 ) منها : صحيح حريز المتقدم .
( 5 ) المصدر السابق : حديث 6 .
( 6 ) مدارك الأحكام 8 : 340 .
( 7 ) جواهر الكلام 20 : 233 .
( 8 ) منها : صحيح حريز المتقدم .
( 9 ) إذ فيه : وإن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم .
[ وسائل الشيعة : ب 9 / كفارات الصيد / 8 ] .