وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ ( 1 ) .
وفي الضب ، والقنفذ ، واليربوع جدي ( 2 ) .
وفي القطا ، والدراج حمل فطيم ( 3 ) .
وفي العصفور ، والقبرة ، والصعوة مد ( 4 ) .
شرح
( 1 ) يعني يجب فيه الحمل ، ويشهد به جملة من النصوص ( 1 ) .
( 2 ) كما هو المشهور ، ويشهد له صحيح مسمع المتضمن لذلك فيها ( 2 ) .
( 3 ) كما في جملة من النصوص في الأول ( 3 ) ، ولخبر سليمان في
الأخيرين ( 4 ) ، بعد حمل الدم فيه على الحمل الفطيم بقرينة ذكر القطا فيه
معهما .
( 4 ) كما هو المشهور ، لمرسل صفوان ( 5 ) . وعن الإسكافي : في الأول
ونحوه قيمته ( 6 ) . ويشهد له الخبر ( 7 ) ، لكنه مهجور .
هامش
( 1 ) منها : صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال : سألته عن رجل كسر بيض حمام وفي
البيض فراخ قد تحرك ؟ قال : عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة . . . الحديث .
[ المصدر السابق : ب 9 / كفارات الصيد / 8 ] .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 6 / كفارات الصيد / 1 .
( 3 ) منها : صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وجدنا في كتاب علي عليه السلام : في القطاة إذا
أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر . [ المصدر السابق : ب 5 / كفارات الصيد / 1 ] .
( 4 ) وفيه : من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم . [ المصدر السابق : حديث 2 ] .
( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، في القنبرة والعصفور والصعوة يقتلهم المحرم ، قال : عليه مد من طعام لكل
واحد . [ المصدر السابق : ب 7 / كفارات الصيد / 1 ] .
( 6 ) مختلف الشيعة 2 : 273 .
( 7 ) وهو خبر سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ما في القمري والدبسي والسمان والعصفور
والبلبل ؟ قال : قيمته ، فإن أصابه المحرم فعليه قيمتان ، ليس عليه دم .
[ وسائل الشيعة : ب 44 / كفارات الصيد / 7 ] .