الرابع : بيض النعام إذا تحرك الفرخ ، ففي كل بيضة بكر من
الإبل ( 1 ) ، وإن لم يتحرك ، أو لم يكن ، أرسل فحولة الإبل على الإناث
منها - الصالحة للحمل - بعددها ، فالنتاج هدي لبيت الله تعالى ( 2 ) .
فإن عجز فعن كل بيضة شاة ، فإن عجز أطعم عشرة مساكين ، فإن
شرح
الأول ( 1 ) . وعرفت أن في صحيح أبي عبيدة وغيره أن الصيام عن كل مسكين
يوما ( 2 ) .
( 1 ) كما في صحيح سليمان ( 3 ) ، وهو وإن كان مطلقا من حيث الحركة
وعدمها ، لكنه محمول على الحركة بقرينة النصوص الآتية ، وصحيح ابن
جعفر عليه السلام الوارد في صورة الحركة ( 4 ) ، وإن أطلق فيه أن الفداء بعير ، مع أن
الحكم حكى الاجماع عليه جماعة ( 5 ) .
( 2 ) كما يشهد به كثير من النصوص ( 6 ) ، وبعضها ظاهر في غير المتحرك
المحمول غيره عليه ، ولعل ما في كلام جماعة من الفتوى بمضمونها ( 7 ) محمول
هامش
( 1 ) وفيه : قلت أصاب ظبيا ما عليه ؟ قال : عليه شاة ، قلت : فإن لم يجد شاة ؟ قال فعليه إطعام عشرة
مساكين ، قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به ؟ قال : فعليه صيام ثلاثة أيام .
[ وسائل الشيعة : ب 2 / كفارات الصيد / 10 ] .
( 2 ) هامش رقم 4 ص 185 .
( 3 ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : في كتاب علي عليه السلام : في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم ، مثل
ما في بيض النعام بكارة من الإبل . [ وسائل الشيعة : ب 24 / كفارات الصيد / 4 ] .
( 4 ) ففيه : قال : سألت أخي عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك ، قال : عليه لكل فرخ قد
تحرك بعير ينحره في المنحر . [ المصدر السابق : حديث 1 ] .
( 5 ) مختلف الشيعة 1 : 275 / مدارك الأحكام 7 : 332 .
( 6 ) منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أصاب بيض نعام وهو محرم ، فعليه أن يرسل
الفحل في مثل عدد البيض من الإبل ، فإنه ربما فسد كله ، وربما خلق كله ، وربما صلح بعضه وفسد
بعضه ، فما نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة . [ وسائل الشيعة : ب 23 / كفارات الصيد / 1 ] .
( 7 ) المقنعة : 436 / الإنتصار : 100 / المراسم : 119 .