تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
في الحرم في الحمامة درهم ( 1 ) ، وفي الفرخ نصف ( 2 ) وفي البيضة ربع ( 3 ) . ويجتمعان على المحرم في الحرم ( 4 ) .
شرح
نعم ، في رواية يونس : إن لم يكن تحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم ( 1 ) . والجمع يقتضي حملها على صورة عدم وجود الفرخ فيها ، لكن لم يعرف قائل به . ( 1 ) كما هو المشهور ، للنصوص ( 2 ) التي تجمع على ذلك . ( 2 ) كما هو المشهور ، ومورد صحيح ابن الحجاج ( 3 ) . ( 3 ) كما هو المشهور ، وتضمنه غير واحد من الصحاح ( 4 ) ، وإن كانت غير صريحة في المحل في الحرم ، لكنها محمولة على ذلك جمعا .( 4 ) كما هو المشهور ، ويقتضيه قاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب ، مضافا إلى النصوص الكثيرة الواردة في قتل الحمامة في الحرم للمحرم ( 5 ) ، فيحمل عليه الصور الباقية . نعم ، قد ينافي ذلك خبر يونس الوارد في قتل المحرم فرخ الحرم ، حيث جعل عليه حملا لا غير ( 6 ) ، فلاحظ .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 16 / كفارات الصيد / 3 . ( 2 ) منها : صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الحمام درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم . [ المصدر السابق : ب 10 / كفارات الصيد / 5 ] . ( 3 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل . . . إلى أن قال : فقال : تصدق بثمنهما ، فقلت : كم ثمنها ؟ فقال : درهم خير من ثمنها . [ المصدر السابق : حديث 7 ] . ( 4 ) منها : صحيح حفص بن البختري المتقدم . ( 5 ) منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 11 / كفارات الصيد / 3 ] . ( 6 ) المصدر السابق : ب 16 / كفارات الصيد / 3 .