في الحرم في الحمامة درهم ( 1 ) ، وفي الفرخ نصف ( 2 ) وفي البيضة
ربع ( 3 ) .
ويجتمعان على المحرم في الحرم ( 4 ) .
شرح
نعم ، في رواية يونس : إن لم يكن تحرك فدرهم ، وللبيض نصف
درهم ( 1 ) . والجمع يقتضي حملها على صورة عدم وجود الفرخ فيها ، لكن لم
يعرف قائل به .
( 1 ) كما هو المشهور ، للنصوص ( 2 ) التي تجمع على ذلك .
( 2 ) كما هو المشهور ، ومورد صحيح ابن الحجاج ( 3 ) .
( 3 ) كما هو المشهور ، وتضمنه غير واحد من الصحاح ( 4 ) ، وإن كانت غير
صريحة في المحل في الحرم ، لكنها محمولة على ذلك جمعا .( 4 ) كما هو المشهور ، ويقتضيه قاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب ،
مضافا إلى النصوص الكثيرة الواردة في قتل الحمامة في الحرم للمحرم ( 5 ) ،
فيحمل عليه الصور الباقية .
نعم ، قد ينافي ذلك خبر يونس الوارد في قتل المحرم فرخ الحرم ، حيث
جعل عليه حملا لا غير ( 6 ) ، فلاحظ .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 16 / كفارات الصيد / 3 .
( 2 ) منها : صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الحمام درهم ، وفي الفرخ نصف
درهم ، وفي البيضة ربع درهم . [ المصدر السابق : ب 10 / كفارات الصيد / 5 ] .
( 3 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل . . . إلى أن قال : فقال : تصدق
بثمنهما ، فقلت : كم ثمنها ؟ فقال : درهم خير من ثمنها . [ المصدر السابق : حديث 7 ] .
( 4 ) منها : صحيح حفص بن البختري المتقدم .
( 5 ) منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن
الحمامة درهم . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 11 / كفارات الصيد / 3 ] .
( 6 ) المصدر السابق : ب 16 / كفارات الصيد / 3 .