وفي قتل الجرادة تمرة ( 1 ) .
وفي القملة يلقيها عن جسده كف من طعام ( 2 ) .
وفي الجراد الكثير شاة لو تمكن من التحرز ( 3 ) ، وإلا لم يكن
عليه شئ ( 4 ) .
شرح
( 1 ) للصحيحين ( 1 ) وغيرهما ، وفي خبر ابن مسلم : عليه كف من طعام ( 2 ) .
واختاره في الشرائع وغيرها ( 3 ) ، وفيه تأمل .
( 2 ) كما هو ظاهر بعض النصوص ( 4 ) ، وظاهر غيره عدم الكفارة ( 5 ) .
( 3 ) كما هو المعروف ، ويشهد له الصحيح ( 6 ) وغيره .
( 4 ) لا إثم ولا كفارة ، لظاهر النصوص ( 7 ) .
هامش
( 1 ) أحدهما صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل جرادة ؟ قال : يطعم تمرة ، وتمرة خير من
جرادة . [ وسائل الشيعة : ب 37 / كفارات الصيد / 2 ] .
( 2 ) المصدر السابق : حديث 3 .
( 4 ) شرائع الاسلام 1 : 262 / المقنعة : 438 / قواعد الأحكام 1 : 460 .
( 4 ) منها : صحيح حماد بن عيسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها ؟
قال : يطعم مكانها طعاما . [ وسائل الشيعة : ب 15 / بقية كفارات الاحرام / 1 ] .
( 5 ) منها : صحيح معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة
والثنتان ، قال : لا شئ عليه ، ولا يعود . [ المصدر السابق : حديث 5 ] .
( 6 ) وهو خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن محرم قتل جرادة ؟ قال : كف من
طعام ، وإن كان كثيرا فعليه دم شاة .
هذا ، وفي سنده سهل بن زياد ، ووصفه قدس سره بالصحيح تبعا للمدارك والحدائق والجواهر .
انظر : مدارك الأحكام 8 : 348 / الحدائق الناضرة 15 : 245 / جواهر الكلام 20 : 245 / وسائل الشيعة :
ب 37 / كفارات الصيد / 6 .
( 7 ) منها : صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق ، فإن لم يجد
بدا فقتله فلا شئ عليه . [ وسائل الشيعة : ب 38 / كفارات الصيد / 3 ]