تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
كل بيضة بكرة من صغار الغنم ( 1 ) ، وإن لم يتحرك أو لم يكن ، أرسل فحولة الغنم على الإناث منها بعددها ، فالنتاج هدي لبيت الله تعالى ، ولو عجز كان كبيض النعام ( 2 ) على الأحوط .
شرح
العمل بهما ( 1 ) ، لكنه غير ظاهر بعد إعراض الأصحاب عن ذلك ، ومخالفتهما لما ورد في سائر المقامات من تقديم الاطعام على الصيام . ( 1 ) كما في صحيح سليمان بن خالد ( 2 ) ، لكن في روايته الأخرى : ومن أصاب بيضة فعليه مخاض ( 3 ) . وقد يجمع بينهما بالتخيير ، أو بحمل الثانية على الأكل ، كما يظهر بقرينة المقابلة . وكيف كان ، فإلحاق الأخيرين به غير ظاهر ، إلا بفهم المماثلة . وأما الحكم الثاني فقد تضمنه جملة من النصوص ، منها خبر سليمان : في محرم وطئ بيض قطاة فخدشه ؟ قال عليه السلام : يرسل الفحل في عدد البيض من النعم ، كما يرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الإبل ( 4 ) . لكنها - كما سبق - خالية من التعرض للتحرك . ولعل التعليل في بعض نصوص بيض النعام والتشبيه فيها قرينة على التخصيص بصورة عدم الحركة ، فيقيد بها إطلاق ما سبق ، ويحمل على صورة الحركة . ( 2 ) على ما ذكره جماعة ( 5 ) ، واستشكل فيه آخرون لعدم الدليل عليه
هامش
( 1 ) ونحوه ، خبر محمد بن الفضيل . [ المصدر السابق : حديث 3 / من لا يحضره الفقيه 2 : 233 ] . ( 1 ) المقنع : 78 . ( 2 ) وفيه : في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم ، مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل . [ وسائل الشيعة : ب 24 / كفارات الصيد / 4 ] . ( 3 ) المصدر السابق : باب 25 / كفارات الصيد / 4 . ( 4 ) هذا هو صدر الحديث المتقدم . ( 5 ) النهاية : 227 / المبسوط 1 : 345 / شرائع الاسلام 1 : 261 / قواعد الأحكام 1 : 459 .
دليل الناسك — صفحة 188 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي