عجز صام ثلاثة أيام ( 1 ) . الخامس : بيض القطا ، بل والحجل والدراج ، إذا تحرك الفرخ ، ففي
شرح
على ذلك أيضا .
نعم ، عن الصدوقين : أن الارسال إذا تحرك الفرخ ، وإلا فعن كل بيضة
شاة ( 1 ) . والنصوص المتقدمة على خلافه .
نعم ، يوافقهما خبر محمد بن الفضيل ( 2 ) ، لكنه لا مجال للاعتماد عليه ، ولا
سيما مع معارضته بما سبق .
وما في بعض النصوص من أن عليه شاة ( 3 ) . محمول على صورة العجز
عن الارسال ، بقرينة خبر ابن أبي حمزة المتضمن لذلك .
( 1 ) تضمن ذلك كله خبر علي بن أبي حمزة ( 4 ) ، وفي خبر أبي بصير
تقديم الصوم على الاطعام ، وكذا خبر محمد بن الفضيل ( 5 ) ، وعن الصدوق
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : 1 : 275 .
( 2 ) وفيه : وإذا أصاب المحرم بيض نعم ذبح عن كل بيضة شاة . . . إلى أن يقول : وإذا وطئ بيض نعام
ففدغها ( أي : كسرها ) وهو محرم ، وفيها أفراخ تتحرك ، فعليه أن يرسل فحولة من البدن على الإناث
بقدر عدد البيض ، فما لقح وسلم حتى ينتج فهو هدي لبيت الله الحرام . [ من لا يحضره الفقيه 2 : 234 ] .
والذي يغلب على الظن أن هذه الزيادة ليست من الحديث ، وإنما هي من كلام الصدوق رحمه الله تذييلا
لحديث محمد بن الفضيل ، ولذا قال في المختلف - بعد نقله لكلام المقنع - : وكذا قال في من لا
يحضره الفقيه : إلا أنه قال : فإن وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ . . . إلى آخره .
[ انظر : مختلف الشيعة 1 : 275 ] .
( 3 ) كما في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في بيضة النعام شاة .
[ وسائل الشيعة : ب 23 / كفارات الصيد / 3 ] .
( 4 ) وفيه : فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد تصدق على عشرة مساكين لكل مسكين
مد ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام . [ المصدر السابق : حديث 5 ] .
( 5 ) ففي خبر أبي بصير : فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، فمن لم يستطع فكفارته إطعام عشرة مساكين إذا
أصابه وهو محرم