تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
عجز صام ثلاثة أيام ( 1 ) . الخامس : بيض القطا ، بل والحجل والدراج ، إذا تحرك الفرخ ، ففي
شرح
على ذلك أيضا . نعم ، عن الصدوقين : أن الارسال إذا تحرك الفرخ ، وإلا فعن كل بيضة شاة ( 1 ) . والنصوص المتقدمة على خلافه . نعم ، يوافقهما خبر محمد بن الفضيل ( 2 ) ، لكنه لا مجال للاعتماد عليه ، ولا سيما مع معارضته بما سبق . وما في بعض النصوص من أن عليه شاة ( 3 ) . محمول على صورة العجز عن الارسال ، بقرينة خبر ابن أبي حمزة المتضمن لذلك . ( 1 ) تضمن ذلك كله خبر علي بن أبي حمزة ( 4 ) ، وفي خبر أبي بصير تقديم الصوم على الاطعام ، وكذا خبر محمد بن الفضيل ( 5 ) ، وعن الصدوق
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : 1 : 275 . ( 2 ) وفيه : وإذا أصاب المحرم بيض نعم ذبح عن كل بيضة شاة . . . إلى أن يقول : وإذا وطئ بيض نعام ففدغها ( أي : كسرها ) وهو محرم ، وفيها أفراخ تتحرك ، فعليه أن يرسل فحولة من البدن على الإناث بقدر عدد البيض ، فما لقح وسلم حتى ينتج فهو هدي لبيت الله الحرام . [ من لا يحضره الفقيه 2 : 234 ] . والذي يغلب على الظن أن هذه الزيادة ليست من الحديث ، وإنما هي من كلام الصدوق رحمه الله تذييلا لحديث محمد بن الفضيل ، ولذا قال في المختلف - بعد نقله لكلام المقنع - : وكذا قال في من لا يحضره الفقيه : إلا أنه قال : فإن وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ . . . إلى آخره . [ انظر : مختلف الشيعة 1 : 275 ] . ( 3 ) كما في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في بيضة النعام شاة . [ وسائل الشيعة : ب 23 / كفارات الصيد / 3 ] . ( 4 ) وفيه : فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد تصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام . [ المصدر السابق : حديث 5 ] . ( 5 ) ففي خبر أبي بصير : فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، فمن لم يستطع فكفارته إطعام عشرة مساكين إذا أصابه وهو محرم