تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
مساكين ( 1 ) نحو ما تقدم ، والفاضل له ( 2 ) ، ولا يجب عليه التتميم ( 3 ) . فإن عجز صام ثلاثة أيام ( 4 ) ، وإن كان الأحوط أن يصوم عشرة أيام .
شرح
الثاني لخبر أبي بصير ( 1 ) من غير معارض ظاهر ، وإن تأمل به بعض ( 2 ) ، لكنه في غير محله . ( 1 ) للنصوص الواردة في الأول بالخصوص ، والعامة لها أجمع ، كصحيح معاوية ( 3 ) . نعم ، ليس في الجميع تعرض للفض ، وإنما فيها أنه إذا عجز أطعم ، ومن هنا أشكل عدم وجوب الاتمام . اللهم إلا أن يستفاد من صحيح أبي عبيدة وابن مسلم الواردين في العجز عن مطلق الهدي ( 4 ) . ومن ذلك يظهر ضعف القول بنفي البدل للفداء في الأخير ، لعدم الدليل عليه بالخصوص . ( 2 ) كما يقتضيه ظاهر التقدير بالعدد . ( 3 ) لما عرفت من أنه مفهوم من نصوص الفض . ( 4 ) كما في صحيح معاوية الشامل للثلاثة ( 5 ) ، وخبر أبي بصير الوارد في
هامش
( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا ؟ قال : عليه دم ، قلت : فأرنبا ؟ قال : مثل ما على الثعلب . [ المصدر السابق : حديث 4 ] . ( 2 ) مدارك الأحكام 7 : 329 . ( 3 ) وفيه : ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . [ وسائل الشيعة : ب 2 / كفارات الصيد / 11 ] . ( 4 ) ففي صحيح أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد ، ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد ، قوم جزاؤه من النعم دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما . . . الحديث . وقد تقدم صحيح محمد بن مسلم في هامش رقم 3 ص 184 . [ انظر : المصدر السابق : حديث 1 ، 8 ] . ( 5 ) تقدم في هامش رقم ( 3 ) .
دليل الناسك — صفحة 185 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي