فض ثمنها على البر أو غيره ( 1 ) ، ويطعم ثلاثين مسكينا ( 2 ) كما تقدم ،
ولا يجب عليه التتميم ( 3 ) ، والفاضل له ( 4 ) .
وإن عجز صام تسعة أيام ( 5 ) ، وإن كان الأحوط أن يصوم
الثلاثين . الثالث : الظبي والثعلب والأرنب ، ففي قتلها شاة ( 6 ) ، فإن
عجز فض ثمنها على البر أو غيره ، وأطعم عشرة
شرح
والجمع العرفي يقتضي التخيير ، كما عن الإسكافي ، وجماعة من
المتأخرين ( 1 ) .
( 1 ) للاطلاق .
( 2 ) كما تشهد به النصوص الكثيرة ( 2 ) .
( 3 ) للأصل ، وظاهر النصوص ( 3 ) .
( 4 ) إجماعا - كما قيل ( 4 ) - . ويقتضيه ظاهر التحديد بالثلاثين .
( 5 ) كما استفاضت به النصوص ( 5 ) ، والكلام فيه كما سبق .
( 6 ) إجماعا في الأول والأخير ، للنصوص الكثيرة فيهما ( 6 ) ، بل وفي
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 1 : 272 / مدارك الأحكام 7 : 326 / ذخيرة المعاد : 605 .
( 2 ) منها : صحيح معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : - في حديث - ومن مكان عليه شئ من الصيد
فداؤه بقرة ، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام . . . الحديث .
[ وسائل الشيعة : ب 2 / كفارات الصيد / 11 ] .
( 3 ) كما في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قوله : ( أو عدل ذلك صياما )
قال : عدل الهدي ما بلغ يتصدق به . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 8 ] .
( 4 ) الخلاف 2 : 422 .
( 5 ) منها : صحيح معاوية بن عمار المتقدم .
( 6 ) منها : صحيح حريز المتقدم في هامش رقم 6 ص 183 ، وصحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الأرنب يصيبه المحرم ؟ فقال : شاة ، هدايا بالغ الكعبة . [ وسائل الشيعة : ب 4 / كفارات الصيد / 2 ] .