الأحوط أن يصوم الستين ( 1 ) . الثاني : بقرة الوحش وحماره ، ففي قتلهما بقرة ( 2 ) ، فإن لم يجد
شرح
إطلاق غيرها ، كما لعله مراد من أطلق كالمفيد وغيره ( 1 ) - على ما حكي - وإلا
فالنصوص حجة عليه . وكذا ما قيل : من إطلاق الصدقة بالثمن ( 2 ) ، وإن تضمنه
الصحيح ( 3 ) .
( 1 ) نصوص الباب مختلفة ، بعضها تضمن أنه إذا لم يجد القيمة صام عن
كل إطعام مسكين يوما ( 4 ) ، وفي بعضها تضمن أنه يصوم ثمانية عشر يوما ( 5 ) .
والمشهور جمعوا بينهما بوجوب صوم ستين يوما فإن عجز صام ثمانية عشر
يوما ، لكنه غير ظاهر ، بل الجمع العرفي يقتضي الحمل على الاستحباب ، كما
عن الصدوق ، واختاره بعض المتأخرين .
( 2 ) إجماعا ، نصا وفتوى في الأول ، وعلى المشهور في الثاني ، كما في
جملة من النصوص ( 6 ) ، وعن المقنع : بدنة ( 7 ) ، كما في جملة أخرى ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : 435 : المراسم : 117 .
( 2 ) الكافي في الفقه : 205 .
( 3 ) وهو صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قوله : ( أو عدل ذلك صياما )
قال : عدل الهدي ما بلغ يتصدق به . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 2 / كفارات الصيد / 8 ] .
( 4 ) كما في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال : فليصم بقدر ما بلغ لكل
طعام مسكين يوما . [ المصدر السابق ] .
( 5 ) كما ورد في صحيح معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام - في حديث - فإن لم يقدر على ذلك
صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما ، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام . [ المصدر السابق : حديث 11 ] .
( 6 ) منها : صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : في النعامة بدنة ، وفي حمار وحش بقرة ،
وفي الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة . [ وسائل الشيعة : ب 1 : كفارات الصيد / 1 ] .
( 7 ) المقنع : 77 .
( 8 ) منها : صحيح سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار
بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفي ما سوى ذلك قيمته . [ المصدر السابق : حديث 2 ] .