على البر ( 1 ) أو غيره مما يجزي في الكفارة ، ويطعم ستين مسكينا لكل
شرح
الصحيحة وغيرها ( 1 ) .
لكن في خبر أبي الصباح : في النعامة جزور ( 2 ) . وعن جماعة التعبير به ( 3 ) ،
ولعل المراد منه البدنة ، كما هو ظاهر جماعة ، وعن التذكرة : يجب في النعامة
بدنة عند علمائنا أجمع ، فمن قتل نعامة وهو محرم وجب عليه جزور . ونحوه
عن المنتهى ( 4 ) .
والذي يظهر من النصوص أنها من الإبل لا غير ، فلا تصح دعوى عمومها
للبقرة ( 5 ) .
( 1 ) كما اقتصر عليه بعض ( 6 ) ، ويشهد له مرسل الزهري ( 7 ) ، لكنه ضعيف
لا يصلح لتقييد غيره من المطلقات المشتملة على الطعام ( 8 ) ، ولذا قال في
محكي التذكرة والمنتهى : ( الطعام المخرج الحنطة ، أو الشعير ، أو التمر ، أو
الزبيب . ولو قيل : يجزئ كل ما يسمى طعاما كان حسنا ، لأن الله تعالى أوجب
الطعام ) ( 9 ) .
هامش
( 1 ) منها : صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : في النعامة بدنة .
[ وسائل الشيعة : ب 1 / كفارات الصيد / 1 ] .
( 2 ) المصدر السابق : حديث 3 .
( 3 ) النهاية : 222 / المبسوط 1 : 339 / السرائر الحاوي 1 : 556 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 344 / منتهى المطلب 2 : 820 .
( 5 ) يشير بذلك إلى ما ذكره بعض أهل اللغة من أن ( البدنة ) اسم للناقة والبقرة .
[ الصحاح 5 : 2077 / القاموس المحيط 4 : 202 ] .
( 6 ) الكافي في الفقه : 205 / النهاية : 222 / المهذب 1 : 227 .
( 7 ) عن علي بن الحسين عليه السلام - في حديث - قال : يقوم الصيد قيمة عدل ، ثم يفض تلك القيمة على
البر . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 1 / بقية الصوم الواجب / 1 ] .
( 8 ) منها : صحيح محمد بن مسلم وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل نعامة ، قال : عليه بدنة ، فإن
لم يجد فإطعام ستين مسكينا . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 2 / كفارات الصيد / 7 ] .
( 9 ) تذكرة الفقهاء 1 : 352 / منتهى المطلب 2 : 833 .