وغيره ( 1 ) ، ولا بقتل الحدأة ، والغراب بجميع أقسامه ( 2 ) .
وأما ما فيه الكفارة فقسمان . .
القسم الأول : ما لكفارته بدل مخصوص ، وهي خمسة أنواع . . الأول : النعامة ، ففي قتلها بدنة ( 3 ) ، ومع العجز يفض ثمن البدنة
شرح
( 1 ) للاطلاق .
( 2 ) لجملة من النصوص فيها ( 1 ) ، لكن المذكور فيها الرمي ، وعليه اقتصر
بعض ( 2 ) . وعن المبسوط : جواز القتل مطلقا ( 3 ) . وهو غير ظاهر كما صرح به في
الجواهر وغيرها ( 4 ) .
نعم ، في صحيح معاوية : أنه يرميهما من ظهر البعير ( 5 ) . كما اقتصر عليه
بعض ( 6 ) .
لكنه لا يصلح لتقييد غيره ( 7 ) ، فإطلاقه محكم ، كما أن تقييد الغراب في
بعض النصوص ب ( الأبقع ) ( 8 ) لا يقتضي تقييد غيره .
( 3 ) إجماعا بقسميه ، كما في الجواهر ( 9 ) ، وتشهد له النصوص الكثيرة
هامش
( 1 ) منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : وارم الغراب والحدأة رميا
على ظهر بعيرك . [ وسائل الشيعة : ب 81 / تروك الاحرام / 2 ] .
( 2 ) شرائع الاسلام 1 : 259 .
( 3 ) المبسوط 1 : 338 .
( 4 ) جواهر الكلام 20 : 182 / مدارك الأحكام 8 : 317 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 81 / تروك الاحرام / 2 .
( 6 ) المقنع : 77 / كشف اللثام 1 : 391 .
( 7 ) مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : ويرجم الغراب والحدأة
رجما . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 81 / تروك الاحرام / 6 ] .
( 8 ) كما ورد ذلك في خبر حنان بن سدير . انظر : المصدر السابق : حديث 11 .
( 9 ) جواهر الكلام 20 : 190 .