تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
وغيره ( 1 ) ، ولا بقتل الحدأة ، والغراب بجميع أقسامه ( 2 ) . وأما ما فيه الكفارة فقسمان . . القسم الأول : ما لكفارته بدل مخصوص ، وهي خمسة أنواع . . الأول : النعامة ، ففي قتلها بدنة ( 3 ) ، ومع العجز يفض ثمن البدنة
شرح
( 1 ) للاطلاق . ( 2 ) لجملة من النصوص فيها ( 1 ) ، لكن المذكور فيها الرمي ، وعليه اقتصر بعض ( 2 ) . وعن المبسوط : جواز القتل مطلقا ( 3 ) . وهو غير ظاهر كما صرح به في الجواهر وغيرها ( 4 ) . نعم ، في صحيح معاوية : أنه يرميهما من ظهر البعير ( 5 ) . كما اقتصر عليه بعض ( 6 ) . لكنه لا يصلح لتقييد غيره ( 7 ) ، فإطلاقه محكم ، كما أن تقييد الغراب في بعض النصوص ب‍ ( الأبقع ) ( 8 ) لا يقتضي تقييد غيره . ( 3 ) إجماعا بقسميه ، كما في الجواهر ( 9 ) ، وتشهد له النصوص الكثيرة
هامش
( 1 ) منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : وارم الغراب والحدأة رميا على ظهر بعيرك . [ وسائل الشيعة : ب 81 / تروك الاحرام / 2 ] . ( 2 ) شرائع الاسلام 1 : 259 . ( 3 ) المبسوط 1 : 338 . ( 4 ) جواهر الكلام 20 : 182 / مدارك الأحكام 8 : 317 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 81 / تروك الاحرام / 2 . ( 6 ) المقنع : 77 / كشف اللثام 1 : 391 . ( 7 ) مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : ويرجم الغراب والحدأة رجما . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 81 / تروك الاحرام / 6 ] . ( 8 ) كما ورد ذلك في خبر حنان بن سدير . انظر : المصدر السابق : حديث 11 . ( 9 ) جواهر الكلام 20 : 190 .
دليل الناسك — صفحة 180 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي