دفعا له ( 1 ) ، ولكن الأقوى عدم وجوب الكفارة في هذه الصورة ( 2 ) .
والمتولد بين جنسين لا يجوز قتله ( 3 ) ، إلا إذا كان تابعا في
الصورة النوعية التي تتبعها الأسامي لما جاز قتله ( 4 ) . ولا بأس بقتل العقرب ، والفأرة ، والحيات ( 5 ) في الحرم
شرح
( 1 ) كما يقتضيه إطلاق معقد إجماع الخلاف .
( 2 ) لتقييد غير واحد الكفارة بصورة عدم الإرادة .
( 3 ) لما يظهر من جملة من النصوص من عموم المنع من قتل الدواب إلا
ما خرج ، ففي صحيح معاوية : إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى . . . ( 1 )
وقد تقدم صحيح حريز ، ونحوهما غيرهما ( 2 ) .
( 4 ) فيجوز قتله حينئذ لعموم دليله .
( 5 ) لجملة وافرة من النصوص الدالة على ذلك ( 3 ) ، وإطلاق الرخصة في
قتلها مع تقييد الرخصة في السبع بصورة إرادته ( 4 ) يقتضي عموم الحكم لصورة
عدم الإرادة أيضا . وحينئذ فالتقييد بالإرادة في بعض النصوص ( 5 ) محمول على
بعض الوجوه ، كما نسب إلى المشهور ( 6 ) ، والأحوط الترك .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 81 / تروك الاحرام / 2 .
( 2 ) انظر : المصدر السابق : حديث 1 ، 3 ، 4 ، 10 .
( 3 ) منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقتل في الحرم والاحرام الأفعى ، والأسود الغدر ،
وكل حية سوء ، والعقرب ، والفأرة . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 6 ] .
( 4 ) كما ورد في خبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المحرم وما يقتل من
الدواب ؟ فقال : يقتل الأسود والأفعى والفأرة والعقرب وكل حية ، وإن أرادك السبع فاقتله ، وإن لم
يردك فلا تقتله . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 10 ] .
( 5 ) كما في صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كلما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات
وغيرها فليقتله ، وإن لم يردك فلا ترده . [ المصدر السابق : حديث 1 ] .
( 6 ) جواهر الكلام 20 : 180 .