المقصد الخامس
في كفارات الاحرام
وفيه فصلان . . الفصل الأول
في كفارة الصيد
وهو الحيوان الممتنع في البر . .
لا كفارة في ما جاز صيده كصيد البحر ( 1 ) ، وهو ما يبيض ويفرخ ،
أو يتولد فيه ( 2 ) ، ولا الدجاج الحبشي ( 3 ) ، ولا في ذبح النعم وأكله ( 4 ) .
شرح
( 1 ) إجماعا بقسميه ، ويقتضيه ظاهر الكتاب والسنة .
( 2 ) كما تقدم في تروك الاحرام .
( 3 ) إجماعا وتشهد له النصوص ( 1 ) .
( 4 ) إجماعا ، أو ضرورة كما في الجواهر ( 2 ) ، ولو توحشت ، وعن المنتهى
نسبته إلى علماء الأمصار ( 3 ) . ويقتضيه الأصل ، وإطلاق النصوص الدالة على
جواز ذبحها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) منها : صحيح معاوية بن عمار ، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الدجاج الحبشي ، فقال : ليس من
الصيد . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 40 / كفارات الصيد / 1 ] .
( 2 ) جواهر الكلام 20 : 174 .
( 3 ) منتهى المطلب 2 : 800 .
( 4 ) كما في صحيح أبي بصير ليث بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تذبح في الحرم الإبل والبقر
والدجاج . [ وسائل الشيعة : ب 82 / تروك الاحرام / 1 ] .