تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
المقصد الخامس في كفارات الاحرام وفيه فصلان . . الفصل الأول في كفارة الصيد وهو الحيوان الممتنع في البر . . لا كفارة في ما جاز صيده كصيد البحر ( 1 ) ، وهو ما يبيض ويفرخ ، أو يتولد فيه ( 2 ) ، ولا الدجاج الحبشي ( 3 ) ، ولا في ذبح النعم وأكله ( 4 ) .
شرح
( 1 ) إجماعا بقسميه ، ويقتضيه ظاهر الكتاب والسنة . ( 2 ) كما تقدم في تروك الاحرام . ( 3 ) إجماعا وتشهد له النصوص ( 1 ) . ( 4 ) إجماعا ، أو ضرورة كما في الجواهر ( 2 ) ، ولو توحشت ، وعن المنتهى نسبته إلى علماء الأمصار ( 3 ) . ويقتضيه الأصل ، وإطلاق النصوص الدالة على جواز ذبحها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) منها : صحيح معاوية بن عمار ، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الدجاج الحبشي ، فقال : ليس من الصيد . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 40 / كفارات الصيد / 1 ] . ( 2 ) جواهر الكلام 20 : 174 . ( 3 ) منتهى المطلب 2 : 800 . ( 4 ) كما في صحيح أبي بصير ليث بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تذبح في الحرم الإبل والبقر والدجاج . [ وسائل الشيعة : ب 82 / تروك الاحرام / 1 ] .