تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
ولا بأس بأن ترعى دوابه في الحرم ، وتأكل من حشيشها ( 1 ) ، ولكن لا يجوز له الاحتشاش لها على الأقوى ( 2 ) . والله العالم .
شرح
( 1 ) كما يشهد له - مضافا إلى السيرة - صحيح حريز : ( يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء ) ( 1 ) . ( 2 ) كما يقتضيه إطلاق النصوص والفتاوى المتقدمة . نعم ، في صحيح جميل وعبد الرحمن بن أبي نجران ومحمد بن حمران ( 2 ) : عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع ؟ فقال عليه السلام : أما شئ تأكل الإبل فليس به بأس أن تنزعه ( 3 ) . ولم يستعبد العمل به في محكي المدارك ( 4 ) ، وهو كذلك لولا ظهور الاتفاق على خلافه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 89 / تروك الاحرام / 1 . ( 2 ) في التهذيب وكذا في الوسائل : ( جميل وعبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن حمران ) . انظر : تهذيب الأحكام 380 / وسائل الشيعة : ب 89 / تروك الاحرام / 2 . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) مدارك الأحكام 7 : 372 .
دليل الناسك — صفحة 176 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي