ولا بأس بأن ترعى دوابه في الحرم ، وتأكل من حشيشها ( 1 ) ،
ولكن لا يجوز له الاحتشاش لها على الأقوى ( 2 ) . والله العالم .
شرح
( 1 ) كما يشهد له - مضافا إلى السيرة - صحيح حريز : ( يخلى عن البعير
في الحرم يأكل ما شاء ) ( 1 ) .
( 2 ) كما يقتضيه إطلاق النصوص والفتاوى المتقدمة . نعم ، في صحيح
جميل وعبد الرحمن بن أبي نجران ومحمد بن حمران ( 2 ) : عن النبت الذي في
أرض الحرم أينزع ؟ فقال عليه السلام : أما شئ تأكل الإبل فليس به بأس أن تنزعه ( 3 ) .
ولم يستعبد العمل به في محكي المدارك ( 4 ) ، وهو كذلك لولا ظهور الاتفاق على
خلافه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 89 / تروك الاحرام / 1 .
( 2 ) في التهذيب وكذا في الوسائل : ( جميل وعبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن حمران ) . انظر :
تهذيب الأحكام 380 / وسائل الشيعة : ب 89 / تروك الاحرام / 2 .
( 3 ) المصدر السابق .
( 4 ) مدارك الأحكام 7 : 372 .