وحمله ( 1 ) على وجه يعد متسلحا ( 2 ) ، بل مطلقا على الأحوط ( 3 ) ،
إلا لضرورة كدفع عدو ، أو سارق ، ونحو ذلك ( 4 ) . العشرون : يحرم على المحرم وغيره قلع كل نابت في الحرم ،
وقطعه ( 5 ) ، إلا الإذخر ، والنخل ،
شرح
الخوف ( 1 ) ، الظاهرة في حرمته مع عدمه . والمناقشة في ظهورها في غير محلها ،
فالقول بالكراهة - كما في الشرائع وغيرها ( 2 ) - غير ظاهر .
( 1 ) وإن لم يصدق عليه اللبس كما في الرمح .
( 2 ) لأنه المفهوم من النصوص ، كما اعترف به في الجواهر ( 3 ) .
( 3 ) كما عن الحلبيين ( 4 ) ، والنصوص غير ظاهرة فيه .
( 4 ) ولو كانت خوف العدو ، كما في النصوص ( 5 ) .
( 5 ) إجماعا ، للنصوص الكثيرة الدالة عليه ، المشتمل بعضها على
القطع ( 6 ) ، وآخر على القلع ( 7 ) ، وآخر عام لهما وغيرهما كالحرق ( 8 ) .
هامش
( 1 ) كما في صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم إذا خاف لبس السلاح .
[ وسائل الشيعة : ب 54 / تروك الاحرام / 3 ] .
( 2 ) شرائع الاسلام 1 : 266 / منتهى المطلب 2 : 811 .
( 3 ) جواهر الكلام 18 : 422 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 203 / المهذب 1 : 221 .
( 5 ) كما في صحيح عبد الله بن سنان المتقدم .
( 6 ) كما في خبر منصور بن حازم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه ؟ قال : عليك
فداؤه . [ وسائل الشيعة : ب 18 / بقية كفارات الاحرام / 1 ] .
( 7 ) كما في حديث حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم ؟
فقال : إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها . . . الحديث .
[ المصدر السابق : ب 87 / تروك الاحرام / 3 ] .
( 8 ) كما في صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس
أجمعين . [ المصدر السابق : ب 86 / تروك الاحرام / 1 ] .