والفواكه ( 1 ) ، وما كان هو غارسه ( 2 ) ، أو كان نابتا في ملكه ، أو
منزله ( 3 ) .
شرح
( 1 ) إجماعا ، للنصوص فيها ( 1 ) .
( 2 ) ففي صحيح حريز : كل شئ نابت في الحرم فهو حرام على الناس
أجمعين ، إلا ما أنبته أنت وغرسته ( 2 ) .
( 3 ) المذكور في النصوص المنزل ، والدار ، والمضرب ( 3 ) ، وبعض
النصوص مطلق شامل للجميع مثل : اقطع ما كان داخلا عليك ، ولا تقطع ما لم
يدخل منزلك ( 4 ) .
وفي المرسل عن زرارة : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة
- وهي البكرة التي يستقى بها - من شجر الحرم ( 5 ) . وعمل به جماعة ، ولا بأس به
لولا الارسال ، اللهم إلا أن يعتضد بصحيح زرارة المتضمن لاستثناء عودي
الناضح من حكم حرم المدينة ( 6 ) - بناء على عدم الفصل - وفيه تأمل .
وربما استثني - أيضا - عصى الراعي ، ودليله غير ظاهر . نعم ذكر في خبر
الدعائم ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 87 / تروك الاحرام / 1 ، 4 وب 88 / منه / 1 ، 4 ، وب 18 / بقية كفارات الاحرام / 2 .
( 2 ) المصدر السابق : ب 86 / تروك الاحرام / 4 .
( 3 ) ففي حديث حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره
في الحرم ؟ فقال : إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له أن
يقلعها . . . الحديث .
وفي حديثه الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم ، فقال : إن بنى
المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 87 / تروك الاحرام / 2 ، 3 ] .
( 4 ) المصدر السابق : حديث 6 .
( 5 ) المصدر السابق : حديث 5 .
( 6 ) المصدر السابق : حديث 4 .
( 7 ) دعائم الاسلام : 1 : 310 .