تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
والأحوط الفدية ( 1 ) . الثامن عشر : قلم الظفر ولو بعضه ( 2 ) ، إلا مع الأذية ، كما لو انكسر بعضه ، أو توقف علاج قرحة عليه ، ونحو ذلك فيجوز ، وعليه الفدية ( 3 ) .
التاسع عشر : لبس السلاح ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) أما مع الاضطرار فلا فدية ، إجماعا بقسميه عليه كما في الجواهر ( 1 ) ، ويقتضيه الأصل ، والنصوص الخالية الظاهرة في عدمها . أما مع الاختيار فالمشهور عدمها ، وعن الدروس : فدية إخراج الدم شاة ، ذكره بعض أصحاب المناسك ( 2 ) . وقال الحلبي : في حك الجسد حتى يدمى مد من طعام مسكين ( 3 ) . لكن الأصل ينفيه ، والمرسل المتقدم عرفت إشكاله . ( 2 ) إجماعا ، ونصوصا بعضها وارد في الأظفار ( 4 ) ، وبعضها في الظفر ( 5 ) ، فإلحاق بعضه محتاج إلى عناية . ( 3 ) بلا خلاف ، لصحيح معاوية : في من تطول أظفاره أو ينكسر بعضها ، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام ( 6 ) . ( 4 ) على المشهور ، ويشهد له النصوص المتضمنة للرخصة فيه بشرط
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 18 : 410 . ( 2 ) الدروس الشرعية 1 : 376 . ( 3 ) الكافي : 204 . ( 4 ) كما في صحيح معاوية الآتي في التعليقة التالية . ( 5 ) كما في صحيح علي بن رئاب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قص ظفرا من أظافيره وهو محرم ؟ قال : عليه في كل ظفر قيمة مد من الطعام . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 12 / بقية كفارات الاحرام / 1 ] . ( 6 ) المصدر السابق : حديث 4 .
دليل الناسك — صفحة 173 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي