والأحوط الفدية ( 1 ) . الثامن عشر : قلم الظفر ولو بعضه ( 2 ) ، إلا مع الأذية ، كما لو
انكسر بعضه ، أو توقف علاج قرحة عليه ، ونحو ذلك فيجوز ، وعليه
الفدية ( 3 ) .
التاسع عشر : لبس السلاح ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) أما مع الاضطرار فلا فدية ، إجماعا بقسميه عليه كما في الجواهر ( 1 ) ،
ويقتضيه الأصل ، والنصوص الخالية الظاهرة في عدمها .
أما مع الاختيار فالمشهور عدمها ، وعن الدروس : فدية إخراج الدم شاة ،
ذكره بعض أصحاب المناسك ( 2 ) . وقال الحلبي : في حك الجسد حتى يدمى مد
من طعام مسكين ( 3 ) .
لكن الأصل ينفيه ، والمرسل المتقدم عرفت إشكاله .
( 2 ) إجماعا ، ونصوصا بعضها وارد في الأظفار ( 4 ) ، وبعضها في الظفر ( 5 ) ،
فإلحاق بعضه محتاج إلى عناية .
( 3 ) بلا خلاف ، لصحيح معاوية : في من تطول أظفاره أو ينكسر بعضها ،
فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام ( 6 ) .
( 4 ) على المشهور ، ويشهد له النصوص المتضمنة للرخصة فيه بشرط
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 18 : 410 .
( 2 ) الدروس الشرعية 1 : 376 .
( 3 ) الكافي : 204 .
( 4 ) كما في صحيح معاوية الآتي في التعليقة التالية .
( 5 ) كما في صحيح علي بن رئاب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قص ظفرا من
أظافيره وهو محرم ؟ قال : عليه في كل ظفر قيمة مد من الطعام . . . الحديث .
[ وسائل الشيعة : ب 12 / بقية كفارات الاحرام / 1 ] .
( 6 ) المصدر السابق : حديث 4 .