تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
السابع عشر : إخراج الدم مطلقا ( 1 ) ، ولو بالسواك أو الحك
شرح
وأما ما في المتن من تكرر الكفارة بتكرر الأيام فلا يحضرني قائله ، ولا وجهه . نعم ، يمكن أن يكون خبر أبي بصير الآتي في مبحث الكفارات ( 1 ) ، لكنه تضمن الفدية لكل يوم بمد ، كما عن المقنع ( 2 ) . لكن المشهور أعرضوا عنه ومنهم الماتن . كما أنه حكي عن أبي الصلاح وابن زهرة أن الفدية على المختار لكل يوم شاة ، وعلى المضطر لجملة الأيام شاة ( 3 ) . لكنه غير ظاهر الوجه ولا الموافقة لما في المتن . ثم إن الظاهر عدم الفرق في ذلك بين المختار والمضطر ، إذ الظاهر خلو النصوص عن التعرض للكفارة في الأول ، وإنما استفيدت من الحمل على الثاني . فلاحظ . ( 1 ) كما نسب إلى جماعة ( 4 ) ، للنصوص المتضمنة للمنع عن الاحتجام بدون ضرورة ( 5 ) ، وكذا حك الجسد إذا أدمى ( 6 ) ، والسواك كذلك ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وفيه : قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ؟ قال : نعم ، إذا كانت به شقيقة ، ويتصدق بمد لكل يوم . [ وسائل الشيعة : ب 6 / بقية كفارات الاحرام / 8 ] . ( 2 ) المقنع : 74 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 204 / الغنية : 515 . ( 4 ) المقنعة : 432 / الكافي : 203 / النهاية : 220 ، 221 / السرائر الحاوي 1 : 547 . ( 5 ) كما في صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا ، إلا أن لا يجد بدا فليحتجم . [ وسائل الشيعة : ب 62 / تروك الاحرام / 1 ] . ( 6 ) كما في صحيح معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر . [ المصدر السابق : ب 73 / تروك الاحرام / 1 ] . ( 7 ) كما في صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستاك ؟ قال : نعم ، ولا يدمي . [ المصدر السابق : : حديث 3 ] .