السابع عشر : إخراج الدم مطلقا ( 1 ) ، ولو بالسواك أو الحك
شرح
وأما ما في المتن من تكرر الكفارة بتكرر الأيام فلا يحضرني قائله ، ولا
وجهه .
نعم ، يمكن أن يكون خبر أبي بصير الآتي في مبحث الكفارات ( 1 ) ، لكنه
تضمن الفدية لكل يوم بمد ، كما عن المقنع ( 2 ) . لكن المشهور أعرضوا عنه
ومنهم الماتن .
كما أنه حكي عن أبي الصلاح وابن زهرة أن الفدية على المختار لكل
يوم شاة ، وعلى المضطر لجملة الأيام شاة ( 3 ) . لكنه غير ظاهر الوجه ولا الموافقة
لما في المتن .
ثم إن الظاهر عدم الفرق في ذلك بين المختار والمضطر ، إذ الظاهر خلو
النصوص عن التعرض للكفارة في الأول ، وإنما استفيدت من الحمل على
الثاني . فلاحظ .
( 1 ) كما نسب إلى جماعة ( 4 ) ، للنصوص المتضمنة للمنع عن الاحتجام
بدون ضرورة ( 5 ) ، وكذا حك الجسد إذا أدمى ( 6 ) ، والسواك كذلك ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وفيه : قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ؟ قال : نعم ، إذا كانت به شقيقة ، ويتصدق بمد
لكل يوم . [ وسائل الشيعة : ب 6 / بقية كفارات الاحرام / 8 ] .
( 2 ) المقنع : 74 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 204 / الغنية : 515 .
( 4 ) المقنعة : 432 / الكافي : 203 / النهاية : 220 ، 221 / السرائر الحاوي 1 : 547 .
( 5 ) كما في صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا ، إلا أن لا يجد بدا
فليحتجم . [ وسائل الشيعة : ب 62 / تروك الاحرام / 1 ] .
( 6 ) كما في صحيح معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال :
بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر . [ المصدر السابق : ب 73 / تروك الاحرام / 1 ] .
( 7 ) كما في صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستاك ؟ قال : نعم ، ولا يدمي .
[ المصدر السابق : : حديث 3 ] .