تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
- أيضا - إذا كان الظل من أحد الجانبين ( 1 ) . وفي لحوق الركوب في السفن البحرية بحال المسير أو المنزل وجهان ، أقواهما الثاني ، والأحوط الأول ( 2 ) . ومتى جاز التظليل للضرورة وجب الفدية ( 3 ) ، والأحوط تكررها بتكرر الأيام مع اليسار والسعة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) في محكي الخلاف نفي الخلاف في جوازه فيه ( 1 ) ، ودليله غير ظاهر ، إذ الأصل واختصاص بعض النصوص بالقبة والكنيسة لا يعارض إطلاقات المنع ، وصحيح ابن سنان ظاهر في الضرورة ( 2 ) ، ويناسبه خلو النصوص عن التعرض لاندفاع الضرورة به ، كما يناسبه - أيضا - الأمر بالاضحاء ( 3 ) . ( 2 ) ويقتضيه إطلاق جملة من النصوص ( 4 ) . ( 3 ) كما يأتي . ( 4 ) الذي يظهر من جملة من النصوص - لا سيما خبر ابن راشد المتضمن لوجوب دمين أحدهما لاحرام العمرة ، والآخر لاحرام الحج ، الوارد في المحرور الذي يؤذيه حر الشمس ( 5 ) - أن الواجب في التظليل فدية واحدة مع تكرره .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 318 . ( 2 ) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به ، فقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك . [ وسائل الشيعة : ب 67 / تروك الاحرام / 4 ] . ( 3 ) كما في صحيح عبد الله بن المغيرة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظلال للمحرم ؟ فقال : أضح لمن أحرمت له . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 64 / تروك الاحرام / 11 ] . ( 4 ) كأنه يشير بذلك إلى إطلاق النصوص الناهية عن التظليل ، مثل قوله لأبي الحسن الأول عليه السلام : أظلل وأنا محرم ؟ قيل : لا . [ المصدر السابق ] . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 7 / بقية كفارات الاحرام / 1 ، 2 .