- أيضا - إذا كان الظل من أحد الجانبين ( 1 ) .
وفي لحوق الركوب في السفن البحرية بحال المسير أو المنزل
وجهان ، أقواهما الثاني ، والأحوط الأول ( 2 ) . ومتى جاز التظليل للضرورة وجب الفدية ( 3 ) ، والأحوط
تكررها بتكرر الأيام مع اليسار والسعة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) في محكي الخلاف نفي الخلاف في جوازه فيه ( 1 ) ، ودليله غير
ظاهر ، إذ الأصل واختصاص بعض النصوص بالقبة والكنيسة لا يعارض
إطلاقات المنع ، وصحيح ابن سنان ظاهر في الضرورة ( 2 ) ، ويناسبه خلو
النصوص عن التعرض لاندفاع الضرورة به ، كما يناسبه - أيضا - الأمر
بالاضحاء ( 3 ) .
( 2 ) ويقتضيه إطلاق جملة من النصوص ( 4 ) .
( 3 ) كما يأتي .
( 4 ) الذي يظهر من جملة من النصوص - لا سيما خبر ابن راشد
المتضمن لوجوب دمين أحدهما لاحرام العمرة ، والآخر لاحرام الحج ، الوارد
في المحرور الذي يؤذيه حر الشمس ( 5 ) - أن الواجب في التظليل فدية واحدة
مع تكرره .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 318 .
( 2 ) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به ، فقال :
ترى أن أستتر بطرف ثوبي ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك .
[ وسائل الشيعة : ب 67 / تروك الاحرام / 4 ] .
( 3 ) كما في صحيح عبد الله بن المغيرة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظلال للمحرم ؟ فقال : أضح لمن
أحرمت له . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 64 / تروك الاحرام / 11 ] .
( 4 ) كأنه يشير بذلك إلى إطلاق النصوص الناهية عن التظليل ، مثل قوله لأبي الحسن الأول عليه السلام : أظلل
وأنا محرم ؟ قيل : لا . [ المصدر السابق ] .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 7 / بقية كفارات الاحرام / 1 ، 2 .