يكون سائرا وعلى رأسه مظلة ( 1 ) ، فلا بأس به للنساء ( 2 ) ،
والصبيان ( 3 ) ، ومع الضرورة ( 4 ) ، وفي المنزل ( 5 ) ، بل وفي حال السير
شرح
( 1 ) كما هو المتيقن من النصوص والفتاوى .
( 2 ) إجماعا ، ونصوصا ( 1 ) .
( 3 ) إجماعا ، ويشهد له صحيح حريز ( 2 ) ، وغيره .( 4 ) إجماعا ، ونصوصا ، وكذا ما بعده ، فيجوز فيه الاستظلال بالمحمل ،
والخباء والجدار ، والبيت ( 3 ) .
( 5 ) وكذا إذا كان يمشي تحت الظلال تابعا له ، كما صرح به الشهيد
الثاني وظاهر غيره ( 4 ) ، لصحيح ابن بزيع قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام هل يجوز
للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل ؟ فكتب عليه السلام : نعم ( 5 ) . ونحوه خبر
الاحتجاج ( 6 ) .
وقرب في الجواهر الجواز في الظل المستقر ، وحكاه عن الفخر ( 7 ) ، ولا
يخلو من وجه .
هامش
( 1 ) منها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المحرم يركب القبة ؟ فقال : لا ، قلت :
فالمرأة المحرمة ؟ قال : نعم . [ وسائل الشيعة : ب 64 / تروك الاحرام / 1 ] .
( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون .
[ المصدر السابق : ب 65 / تروك الاحرام / 1 ] .
( 3 ) منها : خبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام - في حديث - حج رسول الله صلى الله عليه وآله فأحرم ولم
يظلل ، ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار . . . الحديث .
[ وسائل الشيعة : ب 66 / تروك الاحرام / 2 ] .
( 4 ) مسالك الأفهام 2 : 246 / النهاية : 221 / منتهى المطلب 2 : 793 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 67 / تروك الاحرام / 1 .
( 6 ) الإحتجاج 2 : 345 / وسائل الشيعة : ب 66 / تروك الاحرام / 6 .
( 7 ) جواهر الكلام 18 : 404 .