تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
بنقاب أو غيره ، وتتستر بإسدال قناع ( 1 ) ونحوه مع التجافي ، على الأحوط .
السادس عشر : التظليل للرجال اختيارا عند المسير ( 2 ) ، بأن
شرح
ولم يظهر راد لها ، كما في الجواهر ( 1 ) . أما نومها عليه - فكما في الرجل - لا بأس به . ( 1 ) بلا خلاف ، ولا إشكال ، للنصوص الآمرة بإسدال الثوب على وجهها ( 2 ) ، وإطلاقها يقتضي جوازه ولو مع التغطية ، فينافي ما سبق . ومن هنا خص جماعة الاسدال بصورة عدم التغطية ، بل ربما نسب إلى المشهور ( 3 ) . وفي الجواهر : التحقيق استثناء الاسدال بقسميه من ذلك ( 4 ) . ولعله أقرب ، وأبعد منهما تخصيص المنع بالنقاب . ( 2 ) بلا إشكال ، ولا خلاف فيه منا ، للنصوص الكثيرة المانعة عن أن يركب المحرم القبة أو الكنيسة ، والآمرة بالاضحاء ، والناهية عن التظليل إلا عن مرض أو علة ، أو عن التستر عن الشمس إلا أن يكون شيخا كبيرا أو كان ذا علة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 18 : 393 . ( 2 ) منها : صحيح عيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام - في حديث - كره النقاب - يعني للمرأة المحرمة - وقال : تسدل ثوبها على وجهها . [ وسائل الشيعة : ب 48 / تروك الاحرام / 2 ] . ( 3 ) المبسوط 1 : 320 / قواعد الأحكام 1 : 424 / الدروس الشرعية 1 : 381 . ( 4 ) جواهر الكلام 18 : 393 . ( 5 ) منها : صحيح عبد الله بن المغيرة قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام أظلل وأنا محرم ؟ قال : لا ، قلت أفاظلل وأكفر ؟ قال : لا ، قلت : فإن مرضت ؟ قال : ظلل وكفر . [ وسائل الشيعة : ب 64 / تروك الاحرام / 3 ] .