بنقاب أو غيره ، وتتستر بإسدال قناع ( 1 ) ونحوه مع التجافي ، على
الأحوط .
السادس عشر : التظليل للرجال اختيارا عند المسير ( 2 ) ، بأن
شرح
ولم يظهر راد لها ، كما في الجواهر ( 1 ) .
أما نومها عليه - فكما في الرجل - لا بأس به .
( 1 ) بلا خلاف ، ولا إشكال ، للنصوص الآمرة بإسدال الثوب على
وجهها ( 2 ) ، وإطلاقها يقتضي جوازه ولو مع التغطية ، فينافي ما سبق .
ومن هنا خص جماعة الاسدال بصورة عدم التغطية ، بل ربما نسب إلى
المشهور ( 3 ) .
وفي الجواهر : التحقيق استثناء الاسدال بقسميه من ذلك ( 4 ) . ولعله أقرب ،
وأبعد منهما تخصيص المنع بالنقاب .
( 2 ) بلا إشكال ، ولا خلاف فيه منا ، للنصوص الكثيرة المانعة عن أن
يركب المحرم القبة أو الكنيسة ، والآمرة بالاضحاء ، والناهية عن التظليل إلا عن
مرض أو علة ، أو عن التستر عن الشمس إلا أن يكون شيخا كبيرا أو كان ذا
علة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 18 : 393 .
( 2 ) منها : صحيح عيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام - في حديث - كره النقاب - يعني للمرأة
المحرمة - وقال : تسدل ثوبها على وجهها . [ وسائل الشيعة : ب 48 / تروك الاحرام / 2 ] .
( 3 ) المبسوط 1 : 320 / قواعد الأحكام 1 : 424 / الدروس الشرعية 1 : 381 .
( 4 ) جواهر الكلام 18 : 393 .
( 5 ) منها : صحيح عبد الله بن المغيرة قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام أظلل وأنا محرم ؟ قال : لا ، قلت
أفاظلل وأكفر ؟ قال : لا ، قلت : فإن مرضت ؟ قال : ظلل وكفر .
[ وسائل الشيعة : ب 64 / تروك الاحرام / 3 ] .