تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
أو الرمس في مايع ، أو حمل شئ عليه ( 1 ) ، ونحو ذلك . وتغطية المرأة وجهها ( 2 ) كلا أو بعضا - ولو عند النوم ( 3 ) -
شرح
تضمنت المنع عن تخمير الرأس ، ووضع القناع عليه ، والستر بالثوب ونحوه ، وشمولها لما ذكر غير واضح ( 1 ) . وما ورد في المنع عن الارتماس ، وفي استثناء عصام القربة ( 2 ) لا يدفع الاشكال ، بل الثاني يؤكده إلا أنه لم يكن بلسان الاستثناء . ( 1 ) إجماعا ، للنصوص الصحيحة وغيرها ( 3 ) ، ومورد الجميع الماء ، والتعدي إلى مطلق المائع مبني على عموم المنع عن التغطية ، وكذا الحال في حمل شئ عليه ، وإن كان لا يبعد دخوله في عموم المنع . ( 2 ) إجماعا ، للنصوص الآمرة بالإسفار ، أو الناهية عن البرقع ، أو التستر بالمروحة ، أو النقاب ( 4 ) . ومن الأخير يظهر أن البعض بحكم الكل ، كما أن الأمر بالإسفار ، والتعليل بتغير اللون شاهدان بعموم الحكم لكل ساتر ، فالعموم هنا أوضح منه في الرجل . ( 3 ) لكن في صحيحة زرارة : لا بأس أن تغطي وجهها كله عند النوم ( 5 ) .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 7 : 354 / ذخيرة المعاد : 599 . ( 2 ) كما في صحيح محمد بن مسلم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى ؟ فقال : نعم . [ وسائل الشيعة : ب 57 / تروك الاحرام / 1 ] . ( 3 ) منها : ما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : لا تمس الريحان وأنت محرم - إلى أن قال : - ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك . [ المصدر السابق : ب 58 / تروك الاحرام / 1 ] . ( 4 ) منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة ، فقال : أحرمي ، وأسفري ، وأرخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك . . . [ المصدر السابق : ب 48 / تروك الاحرام / 3 ] . ( 5 ) المصدر السابق : ب 59 / تروك الاحرام / 1 .